تفويت تدارك الباقي الوافي به خصوص الطهارة الواقعية، لا تفويت أصل المصلحة كما هو مقتضى الوجه الرابع، ومرجع ذلك إلى وفاء كل منهما بخصوصه بمرتبة من سنخ المصلحة غاية الأمر بنحو يكون ترتب الثاني في الوفاء بالغرض على عدم الأول، (أو بجامعهما) مع طولية الفردين بنحو يكون الجامع في كل مرتبة منحصر الفرد (فهذه) وجوه خمسة في الجمع بين الأدلة.
ولكن امتن الوجوه وأوفقها بالقواعد هو الوجه الأخير (إذ هو نحو جمع) بين الأدلة لكونه إبقاء للأدلة الدالة على شرطية الطهارة على ظاهرها في اعتبار الطهارة الواقعية بخصوصها بحسب الجعل الأولى، وموافقا لما عليه فتوى الأصحاب من لزوم إحراز الطهارة بوجه في صحة الصلاة ومشروعية الدخول فيها عند الالتفات إليها وعدم جواز الاكتفاء بالشك فيها من دون مزيل شرعي له، ومنطبقا أيضا على ظواهر الأخبار الدالة على تمامية الصلاة وعدم وجوب إعادتها عند تبين وقوعها في النجاسة، اما لكون المكلف غافلا عن النجاسة، واما لكونه محرزا للطهارة بوجه حال الاتيان بالعمل (وهذا) بخلاف الوجوه الأخر، فإنها تنافي ظواهر الأدلة الدالة على شرطية الطهارة الواقعية بخصوصها، ومع ذلك لا يسلم بعضها عن الاشكال أيضا (اما الوجهان الأولان) فمخالفتهما، لظواهر تلك الأدلة ظاهرة، خصوصا الوجه الأول منها، فإنه ينافي ما عليه فتوى المشهور من لزوم إحراز الطهارة ولو بوجه في صحة الصلاة ومشروعية الدخول فيها، وعدم جواز الاكتفاء بالشك فيها من دون مزيل شرعي له (وكذلك الوجه الثاني) لمنافاته أيضا لما تقتضيه ظواهر الأدلة من شرطية الطهارة الواقعية بخصوصها، مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في تصوير الجامع بين الطهارة الواقعية والتعبدية من حيث عدم قابلية الجامع للانطباق على ما يترتب على التعبد بوجوده، مع عدم جريانه أيضا في فرض الغفلة عن النجاسة لعدم وجود مصداق تعبدي لها حينئذ (نعم) لو أغمض عن إشكال تصوير الجامع بينهما لا يرد عليه شبهة لزوم صحة توجيه الطلب التخييري نحو الفردين (إذ ذلك) انما هو من تبعات عرضية الفردين، والا فمع طولية فردي الجامع وكونه منحصر الفرد في