ظرف الفراغ عن تطبيق المستصحب وهو الرابعة عليها، لا مطلقا حتى مع الشك في انطباق المستصحب عليها، (وحينئذ) فبعد عدم تكفل الاستصحاب المزبور لا ثبات حيث اتصاف الركعة بالرابعية لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، نظرا إلى الوقوع في محذور التشهد و التسليم، ومعه لا يبقى مجال لجريانه لعدم ترتب أثر شرعي عليه (وبما ذكرنا) تظهر نكتة الفرق بين الاستصحاب في المقام وبين أدلة البناء على الأكثر، فان الالتزام بوجوب التشهد والتسليم في الثاني انما هو من جهة تكفل تلك الأدلة بالبناء على الأكثر، لا ثبات اتصاف الركعة الموجودة بكونها ثالثة أو رابعة، فيترتب عليه وجوب التشهد والتسليم (بخلاف الاستصحاب) فإنه بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة وهو ثالثية الموجود أو رابعيته لا يكون له حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، واما بالنسبة إلى مفاد كان التامة وهو عدم وجود الثالثة أو الرابعة فهو وان تم فيه أركانه على إشكال فيه أيضا كما تقدم، ولكنه لا يترتب عليه أثر شرعي، لان الأثر الشرعي من وجوب التشهد والتسليم مترتب على مفاد كان الناقصة ومثله لا يثبت باستصحاب مفاد كان التامة الا على المثبت المرفوض عند المحققين.
(وقصارى) ما يمكن ان يجاب به عن هذا الاشكال، الالتزام بحجية المثبت في خصوص المقام بقرينة تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على المورد فإنه من جهة حفظ التطبيق عن اللغوية لا بد من الالتزام بحجية المثبت ولو باستكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن هذا التطبيق، فان ما تسالموا عليه من عدم حجية مثبتات الأصول انما هو لأجل قصور دليل التعبد فيها لاثبات غير اللوازم الشرعية المترتبة على المتعبد به، لا انه من جهة محذور عقلي أو لقيام دليل بالخصوص على عدم الحجية، فإذا فرض ان في مورد قام الدليل بالخصوص على حجية كما في المقام يؤخذ به لا محالة، إذ بعد عدم ترتب أثر شرعي على استصحاب عدم وجود الرابعة بنحو مفاد ليس التامة لا بد من استكشاف تنزيل آخر في الرتبة السابقة عن التطبيق المزبور ليترتب عليه وجوب التشهد والتسليم المترتبين على رابعية الموجود (ولكن) يرد على هذا التوجيه استلزامه سقوط الاستصحاب عن الجريان في مفاد كان التامة، لأنه