نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٥٣
بقي الكلام في وجه الجمع بين ما دل على صحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها عند تبين وقوعها في النجاسة، كهذه الصحيحة على أحد الاحتمالين و بعض النصوص الاخر، وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية المقتضى لبطلان الصلاة عند فقدانها، كسائر الشرائط الأخر من الستر والقبلة والطهارة الحدثية، بل هذا البحث لا يختص بالمقام فيجري في كل مورد قام الدليل على الصحة وعدم وجوب الإعادة عند فقد بعض الاجزاء والشرائط.
(فنقول): ان الجمع بين الأدلة في المقام يتصور على وجوه (أحدها) ان يكون للعلم بموضوع الشرطية دخل في أصل الاشتراط واقعا بحيث تدور الشرطية أو المانعية الواقعية مدار العلم بموضوع الشرط أو المانع وبدونه لا تكون النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، ولا الطهارة شرطا لها (وثانيها) ان يكون الشرط هو الطهارة بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، والفرق بين هذا الوجه وسابقه هو انه على الوجه السابق يكتفى في صحة الصلاة بمجرد عدم العلم بالنجاسة ولا يحتاج إلى إحراز الطهارة، بخلاف هذا الوجه فإنه لا يكفي في مشروعية الدخول في الصلاة وصحتها مجرد عدم إحراز النجاسة، بل لا بد في صحة الصلاة من إحراز الطهارة حين الدخول فيها ولو بالأصل.
(وثالثها) ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ولو بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة.
(ورابعها) إبقاء أدلة الاشتراط على ظاهرها من الشرطية الواقعية والالتزام بمفوتية المأتي به ناقصا لمصلحة الواقع بمناط المضادة بحيث لا يمكن مع الاتيان به استيفاء المصلحة الكامنة في المأمور به الواقعي.
(وخامسها) ان يكون الاجزاء وعدم الإعادة بمناط وفاء المأتي به بالطهارة الظاهرية بسنخ ما يفي به الطهارة الواقعية من المصلحة ولو بمرتبة منها على وجه يوجب
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»