نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
الكلي في نفس الآثار.
وهم، ودفع قد يورد على استصحاب الكلي في هذا القسم باستلزامه المصير إلى نجاسة الملاقى لأطراف العلم الاجمالي في فرض وقوع الملاقاة بعد تطهير أحد أطرافه معينا، كما لو علم بنجاسة أحد جانبي عباءة من الأسفل أو الا على فغسل منها جانب معين يحتمل كونه هو الجانب المتنجس.
ثم لاقي بدن المصلى مع الرطوبة كلا من جانبيها المطهر وغير المطهر (حيث) ان لازم صحة استصحاب الكلي في الفرض المزبور هو الحكم بنجاسة الملاقى لجانبي العباءة المطهر وغير المطهر، لان ملاقى مستصحب النجاسة كالملاقي للنجس محكوم شرعا بالنجاسة (مع) انه باطل قطعا، ضرورة انه لا يحكم بنجاسة الملاقى للطرف غير المغسول منها، للشك في ملاقاته مع النجس، فكيف يحكم بنجاسته بضميمة ملاقاته للطرف المطهر منها، مع وضوح عدم تأثير ملاقاته للجانب المطهر في نجاسته (وهذه) الشبهة مما أورده السيد المحقق السيد إسماعيل الصدر (قده) في بعض مجالسه في النجف الأشرف وقد اشتهرت بالشبهة العبائية.
وقد أجيب عنها بوجوه (منها) ما عن بعض الأعاظم قدس سره حيث أفاد في المنع عن جريان الاستصحاب في الفرض المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه بان محل الكلام في استصحاب في الفرض المزبور على ما في تقرير بعض تلاميذه بان محل الكلام في استصحاب الكلي هو ما يكون المتيقن السابق مما بماهوتيه وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع (واما) إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته، فلا يكون من استصحاب الكلي، بل يكون كاستصحاب الفرد المردد الذي تقدم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد الفردين، كما لو علم بوجود الحيوان الخاص في الدار وتردد بين ان يكون في الجانب الشرقي أو الغربي ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل ان يكون الحيوان في الجانب الغربي وتلف بانهدامه (أو علم) بوجود درهم خاص لزيد فيما بين الدراهم العشر ثم ضاع درهم من الدراهم واحتمل كونه درهم زيد (أو علم) بإصابة العباءة نجاسة خاصة وتردد بين كونها في الطرف الأسفل أو الاعلى ثم، طهر طرفها
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»