تعلقه بحكم من الاحكام يكون له السببية التامة لحكم العقل تنجيزا بوجوب المتابعة (على معنى) حكمه بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال أمر المولى الراجع إليه أيضا حكمه بحسن الإطاعة وقبح المخالفة (لا بمعنى) حصول الحالة الانقداحية والمحرك العقلاني للجري إلى العمل على وفقه (لان) مثل هذا المعنى عند انكشاف الواقع وتعلق فعلية الغرض بالحركة نحو المقصود أمر قهري الحصول و التحقق بمقتضى الجبلة والفطرة، ومثله غير مرتبط بمرحلة التحسين و التقبيح العقلين ولذا ترى جريانه بالنسبة إلى غير الانسان من أصناف الحيوانات أيضا، وبالجملة محل الكلام في المقام انما هو المرتبة الأولى أعني سببية القطع لحكم العقل تنجيزا بتحسين صرف الإرادة نحو امتثال أمر المولى (والا) فالمرتبة الأخيرة تابعة لفعلية غرض المكلف بصرف إرادته نحو الطاعة والامتثال فان تعلق غرضه الفعلي بذلك يتحقق قهرا بمقتضى الجبلة تلك الحالة الباعثة للجري العملي نحو المقصود، والا فلا (وعلى كل حال) فبعد ان عرفت الجهة الكاشفية والطريقية الذاتية للقطع وسببيته التامة لحكم العقل التنجيزي بلزوم المتابعة وحسن الطاعة في المرحلة الأولى ولتحقق الحركة نحو المقصود في ظرف تعلق الغرض الفعلي بتحصيله في المرحلة الأخيرة (نقول) انه من المستحيل حينئذ قابلية مثله لتعلق الردع به (لان الردع) عنه اما ان يرجع إلى سلب طريقيته تكوينا و اما ان يرجع إلى المنع عن متابعته والعمل على وفقه تشريعا (والأول) واضح الاستحالة لبداهة امتناع سلب ما هو ذاتي الشئ عن الشئ أو إثباته له، بل ولا يظن أيضا توهمه من أحد (واما الثاني) فعدم إمكانه أيضا بالنسبة إلى المرحلة الأخيرة واضح لما عرفت من أن في ظرف انكشاف الواقع وتعلق الغرض الفعلي بتحصيل المقصود تكون الحركة على وفق المقصود قهرية بحيث لا يمكن الردع عنها الا بسلب جهة كشفه، واما بالنسبة إلى المرحلة الأولى أعني حكم العقل بتحسين صرف الإرادة نحو الطاعة، فعدم إمكانه انما هو من جهة منافاته لحكم العقل التنجيزي بوجوب المتابعة وحسن الطاعة، لان مرجع ردعه حينئذ إلى ترخيصه في معصيته وترك طاعته ومثله كما ترى مما يأبى عنه الوجدان ولا يكاد يصدقه بعد تصديقه بالخلاف لكونه من التناقض في نظر القاطع وان لم يكن كذلك بحسب الواقع (ولا يقاس) المقام بالنهي عن الظن القياسي عند
(٧)