وهو وجوب الاجتناب عن الخمر يقطع بالنتيجة بحيث يقال في مقام تأليف القياس هذا خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه، بلا احتياج إلى أخذ عنوانه وسطا في القياس المؤلف ولا إلى توسيط جعل شرعي في البين في مثبتيته (وهذا) بخلاف الظن فإنه وإن كان كالعلم في كونه من شؤون النسبة، الا انه من جهة نقصه في الكاشفية لاحتمال الخلاف وجدانا لم يكن للعقل حكم في مورده، بل يحتاج الحكم الجزمي بكون المظنون خمرا أو واجب الاجتناب إلى عناية إثبات من الشارع تتميم جهة كشفه وجعله بهذه العناية من مصاديق العلم و الاحراز، وبهذا الاعتبار يقع وسطا في القياس لاثبات حكم متعلقه فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر أو يحرم شربه.
(ثم اعلم) ان مفاد دليل اعتبار الظن (تارة) يكون تتميم الكشف بعناية اعتبار كونه من العلم والاحراز، وذلك اما بنحو يكون المجعول البدوي هو الطريقية والكاشفية، واما بنحو يكون المجعول البدوي هو التكليف أعني وجوب المعاملة مع الظن معاملة العلم بحيث يكون عناية اعتبار الظن من مصاديق العلم والاحراز من توابع ذلك الحكم التكليفي المجعول بعكس الأول (وأخرى) يكون مفاده مجرد تنزيل المؤدي بادعاء كونه هو الواقع بلا نظر في هذا التنزيل إلى تتميم جهة كشفه (وثالثة) يكون مفاده مجرد جعل الحجية للظن (و على التقادير) قد يمنع عن وقوع الظن وسطا حقيقة لاثبات حكم المتعلق في القياس المؤلف من مثل هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية كذا، وليس هو الا صورة قياس أشبه بالمغالطة (اما على الأول) فواضح لان نتيجة جعل الطريقية و إعمال عناية الاثبات الحقيقي للظن انما هو وقوعه في القياس وسطا لاثبات العلم التعبدي بالواقع بحيث يقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية معلوم الخمرية بالعلم التعبدي، لا لاثبات حكم المتعلق، نعم لازم عناية الشارع و اعتباره للاثبات هو ترتيب آثار الواقع على الموضوع الذي تعلق به الظن، ولكن ذلك من نتائج الاثبات والتصديق بثبوت النسبة فلا يرتبط بمقام وسطية الظن لاثبات حكم المتعلق (واما على الثاني) وهو كون جعل الاحراز بلحاظ الحكم التكليفي المجعول في البين فلازمه وإن كان صحة تأليف القياس، تارة من حيث جعل الاحراز المنتج لكون الظن