بالشئ علما به، وأخرى من حيث الحكم التكليفي المنتج لوقوع الظن وسطا في القياس لثبوت حكم المتعلق، الا ان وسطيته حينئذ كانت بالعناية لا بالدقة والحقيقة لضرورة عدم وقوعه وسطا حينئذ لثبوت حكم المتعلق وانما هو لما يماثله كيف والمحمول الواقعي انما كان ترتبه على الموضوع الواقعي لا على ما أدي إليه الظن الا على القول بالتصويب (وعلى الثالث) أيضا كذلك فإنه وان وقع الظن وسطا في القياس بقوله هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية يحرم شربه، ولكنه لا بالنسبة إلى حكم المتعلق بل لما يماثله، فعلى كل تقدير لا يكون الظن وسطا في القياس بالنسبة إلى حكم المتعلق و لا يصح تأليف القياس الحقيقي منه وانما هو صورة قياس (أقول) ولا يخفى ان روح الحكم وحقيقته الذي هو موضوع حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح العصيان وباستحقاق الثواب والعقاب بعد إن كان عبارة عن الإرادة المبرزة بالخطاب بهذا العنوان التوليدي، وكان انتزاع عنوان الوجوب والحرمة ونحوهما من مقام مبرزية الإرادة الجدية بالخطاب لا من نفسها بعنوانها الأولى (فلا شبهة) في أن مثل هذه الحقيقة لها مادة عبارة عن نفس الإرادة الجدية التي هي لب الحكم وصورة هي بروز هذه الإرادة بالخطاب ووصوله إلى المكلف، ومن المعلوم ان هذا البروز كما يكون بالخطاب الواقعي، كذلك قد يكون هذا البروز بالخطاب الثانوي الظاهري المتوجه إلى المكلف في ظرف جهله بالخطاب الواقعي (إذ كما) ان شأن الخطابات الواقعية بأي لسان كانت هي المبرزية عن الإرادة الواقعية الجدية (كذلك) الخطابات الظاهرية المتعلقة بعنوان الظن أو الشك فشأنها أيضا بأي لسان عبر عنها لا يكون الا المبرزية للإرادة الواقعية التي تضمنها الخطابات الأولية كما سنحققه إن شاء الله تعالى بلا ان يكون تحتها إرادة أخرى مستقلة غير الإرادة التي هي مضمون الخطابات الأولية (وبذلك) نقول أيضا برجوع جميع الخطابات الثانوية الظاهرية في موارد الامارات والأصول بأي لسان تكون إلى كونها أحكاما طريقية راجعة في صورة المصادفة إلى كونها عين الحكم الواقعي وفي صورة عدم المصادفة إلى كونها أحكاما صورية وإنشاءات محضة خالية عن الإرادة الجدية (وحينئذ نقول) ان الإرادة المبرزة بالخطاب الظاهري المتعلق بعنوان الظن أو الشك بعد إن كانت بمادتها واقعية وبصورتها من
(١٢)