إلى الشك البدري (نعم، بناء على مسلك اقتضاء العلم وحصر سقوط الأصول بالمعارضة لا مناص عن الاشكال المزبور، ولا يجديه أيضا دعوى انحلال العلم الاجمالي بين الملاقي والطرف وسقوطه عن التأثير بتأثير العلم السابق بالتكليف بين الملاقى بالفتح والطرف، لان مناط سقوط الأصول على هذا المسلك انما هي المعارضة، فمع تحقق المعارضة بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحلية في الملاقى والطرف لا محيص من جريان أصالة الحلية في الملاقي فيتوجه شبهة التفكيك المزبور (فرعان) الأول لو فقد الملاقى بالفتح فإن كان ذلك بعد العلم الاجمالي بنجاسته أو المشتبه الاخر فلا أثر لفقده بالنسبة إلى ملاقيه (واما لو كان) ذلك قبل العلم الاجمالي كما إذا حصل الملاقاة وفقد الملاقى بالفتح ثم حصل العلم الاجمالي اما بنجاسة المفقود أو المشتبه الاخر، فعلى مسلك علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا إشكال في وجوب الاجتناب عن ملاقيه للعلم الاجمالي بالتكليف بينه والطرف وعدم ما يوجب منعه عن التأثير من أصل أو قاعدة اشتغال مثبت للتكليف في بعض أطرافه بعد انعزال العلم الاجمالي السابق بين الملاقى بالفتح و الطرف عن التأثير بحدوثه بعد خروج بعض أطرافه عن الابتلاء (واما على مسلك) الاقتضاء فقد يقال بقيام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب نظرا إلى معارضة الأصل الجاري فيه مع الأصل الجاري في الطرف بعد عدم جريانه في المفقود والخارج عن الابتلاء (وفيه ان) عدم جريان الأصل في التالف أو الخارج عن الابتلاء انما هو بالنسبة إلى اثره الخارج عن مورد ابتلا المكلف فعلا من نحو حرمة ارتكابه ووجوب الاجتناب عنه، واما بالنسبة إلى اثره المبتلى به فعلا كنجاسة ملاقيه فلا بأس بجريان الأصل فيهما بلحاظ هذا الأثر، و لذا ترى بنائهم على إجراء أصالة الطهارة في الماء التالف فعلا عند الابتلاء بأثره من نحو صحة الوضوء به وطهارة البدن والثوب المغسول به بلا التفات منهم إلى الأصول الجارية في نفس الأمور المزبورة (وعليه نقول) انه بعد إن كان نجاسة الملاقي بالكسر و وجوب الاجتناب عنه من آثار نجاسة الملاقي بالفتح، تجري فيه أصالة الطهارة بلحاظ هذا الأثر ولو في ظرف تلفه وخروجه بنفسه عن الابتلاء، فتعارض أصالة الطهارة الجارية في المشتبه الاخر وبعد سقوطهما تصل النوبة إلى الأصل
(٣٦٣)