المحتملين من دون ان يكون قاصدا للاتيان بالمحتمل الاخر يحصل الامتثال (ولا يخفى عليك) وضوح الفرق بين ان يكون الداعي على الاتيان بالمحتمل احتمال تعلق الامر به، وبين ان يكون الداعي على الاتيان به هو احتمال انطباق العبادة المعلومة بالاجمال المأتية بداعي أمره الجزمي عليه، فان الانبعاث على الثاني يكون انبعاثا عن الامر الجزمي وان الاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده، لا ان ما يدعوه إليه هو احتمال الامر والمطلوبية، بخلاف الأول فإنه انبعاث عن الامر المحتمل بما هو محتمل، وبعد الالتزام باعتبار الانبعاث الجزمي في صحة العبادة مهما أمكن لا مناص من المصير في المقام إلى لزوم قصد الامر المعلوم بالاجمال في كل من المحتملين المتوقف على كونه حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالمحتمل الاخر، فتدبر فيما ذكرنا فإنه دقيق وبالقبول حقيق (الثالث) لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين، كالظهر والعصر المردد بين القصر والاتمام، أو بين الجهات الأربع عند اشتباه القبلة، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات العصر ان يكون بعد استيفاء جميع محتملات الظهر، أو انه لا يعتبر ذلك، فيجوز الاتيان ببعض محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر بان يأتي بكل واحد من محتملات للعصر عقيب فعل كل واحد من محتملات الظهر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها بنحو يحصل له اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين (فيه وجهان) قد يقرب الأول من جهة دعوى تقدم رتبة الامتثال التفصيلي مهما أمكن على الامتثال الاجمالي، ببيان انه كما يجب تقديم الامتثال التفصيلي مهما أمكن على الامتثال الاجمالي، ببيان انه كما يجب تقديم الامتثال التفصيلي مع الامكان في موارد اشتباه القبلة واشتباه الثوب الطاهر بالنجس، فلا يجوز تكرار الصلاة كذلك في المقام، فإنه بعد اشتراط الترتيب بين الظهرين لا بد في مقام الامتثال من إحراز تحقق الترتيب حال الاتيان بمحتملات العصر، ولا يكفي مجرد العلم بتحققه بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين بعد إمكان رفع الترديد من جهة شرطية الترتيب، بان يكون شروعه في محتملات العصر بعد القطع بفراغ ذمته عن التكليف بالظهر (ولكن فيه) أولا منع تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي، بعد كون الثاني كالأول في الخروج عن العهدة، لعدم تمامية ما أفادوه في وجه تقديم الامتثال التفصيلي كما حققناه في محله
(٣٧١)