عن الظن به فلو حكم الشارع حينئذ في هذه المرتبة بما يضاد الواقع أو يماثله بجعل الظن بالخمر أو بحرمته موضوعا لجواز شربه أو حرمته يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في مرتبة واحدة في موضوع واحد ومثله مما يأبى عنه العقل هذا إذا كان الظن حجة وطريقا محرزا لمتعلقه شرعا (واما) إذا لم يكن حجة شرعية فلا بأس بأخذه صفة أو طريقا موضوعا للحكم وإن كان مضافا لحكم متعلقه (واما) ما أفيد من استلزامه حينئذ لمحذور اجتماع الضدين ولو في الجملة و في بعض الموارد (فيدفعه) طولية الحكمين الموجب لاختلاف الرتبة بينهما إذ لا محذور حينئذ في أخذه في الموضوع بنفس ذاته بعد عدم حجيته شرعا (ومن ذلك) يظهر صحة أخذه أيضا موضوعا لمماثل حكم المتعلق بلا اقتضائه لتأكد الحكمين أيضا كما أفيد (كيف) والتأكيد يقتضي وحدة الوجود ومع اختلاف الرتبة وطولية الحكمين يستحيل الاتحاد في الوجود ومعه لا يتصور التأكد (نعم) انما يلزم ذلك في فرض أخذ عنوان المظنونية بنحو الجهة التقييدية لا بنحو الجهة التعليلية الموجبة لطولية الحكمين (ومن العجب) عد مسألة النذر أيضا من باب التأكد مع أنه لا شبهة في أن عنوان المنذورية من الجهات التعليلية للحكم (هذا كله) في الظن المأخوذ تمام الموضوع (واما) المأخوذ جز الموضوع (ففيه) إشكال منشئه عدم انتهاء الأمر بعد عدم حجية الظن المزبور إلى مرحلة إحراز جزئه الاخر لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا، إذ حينئذ لا تصل النوبة إلى مقام تطبيق كبرى الأثر على المظنون كي يحكم عليه بالوجوب أو الحرمة فيلزم حينئذ لغوية الجعل المزبور فان جعل الحكم لموضوع لا يقدر المكلف على تطبيقه في الخارج لغو محض (نعم) لا يجري هذا الاشكال في الظن الذي هو حجة شرعا لأنه بمقتضى حجيته يكون إحرازا لجزئه الاخر بالتعبد بالظن المزبور بمكان من الامكان (واما الاشكال) عليه بلزوم الدور من جهة إناطة الظن المزبور في حجيته و مشموليته لدليل الاعتبار بترتب الأثر الشرعي على المظنون وإناطة الأثر في ترتبه وفعليته بقيام الحجة عليه (فمدفوع) بما ذكرناه سابقا من كفاية الأثر التعليقي للجز وهو كونه بحيث لو انضم إليه الطريق الشرعي لوجب أو حرم فعلا (لان) مثل هذا المعنى أيضا أثر شرعي وعليه فيرتفع الدور المزبور حيث إن ما أنيط ترتبه على قيام الطريق
(٢٨ ٣)