فمع فرض عدم اشتراكهما ولو في بعض المنشأ كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكما في الغصب والصلاة بناء على أن الغصب من مقولة والصلاة من مقولة أخرى فلا بأس باجتماع الحكمين المتضادين في العنوانين المتحدين في وجود واحد، إذ بعد وقوف كل حكم على نفس عنوان موضوعه وعدم تعديه إلى المعنون الخارجي لا يكاد يمنع مجرد وحدة المعنون خارجا عن اجتماع الحكمين لعدم انتهاء الأمر في مثله إلى توارد الحكمين في جهة واحدة (كما أنه) في فرض طولية العنوانين بان كان انتزاع أحدهما عن الذات في مرتبة معروضيتها للإرادة والاخر عن الذات في المرتبة المتأخرة عن تعلق الإرادة في مرتبة معروضيتها للإرادة والاخر عن الذات في المرتبة المتأخرة عن تعلق الإرادة بها لا بأس أيضا بالالتزام باجتماع الحكمين بلحاظ عدم سراية حكم كل عنوان حينئذ إلى العنوان الآخر (و بعد ذلك) نقول في المقام ان الاشكال المزبور انما يتوجه إذا كان ما ينطبق عليه عنوان التجري والطغيان هي الذات في مرتبة معروضيتها للإرادة وليس كذلك، بل ما ينطبق عليه التجري انما هي الذات في المرتبة المتأخرة عن تعلق الإرادة بها أعني مرتبة موافقتها (وذلك) (لان) انتزاع عنوان التجري والانقياد كعنوان الإطاعة والعصيان انما كان عن الذات في المرتبة المتأخرة التي هي مرتبة فعلية تأثير الإرادة، قبال العنوان المنتزع عن الذات المعروضة للإرادة المحفوظة في المرتبة السابقة عليها بنحو يرى المحكي منهما في مقام التصور ذاتان، إحداهما في المرتبة السابقة معروضة للإرادة والاشتياق، والاخرى في المرتبة المتأخرة التي هي مرتبة موافقتهما، كعنوان الصلاة مثلا التي هي متعلق الأمر المولوي، وعنوان إطاعته المنتزع عن الفعل المأتي بدعوته بحيث يتخلل بينهما الفاء الكاشف عن اختلاف مرتبتهما، كما في قولك أردت الصلاة فصليت و ان لم يكن في الخارج لهاتين الذاتين الا منشأ واحد (وحينئذ) فحيث ان مثل هذه المرتبة مرتبة سقوط الإرادة بمبادئها عن التأثير لا مرتبة ثبوتها لاستحالة سراية الحسن القائم بالذات في المرتبة السابقة على الإرادة إلى الذات المرئية في المرتبة المتأخرة عنها، ولم يكن للمصلحة الواقعية أيضا تأثير في الحسن في هذه المرتبة لان تأثيرها كان ممحضا في المرتبة السابقة (فلا) غرو في مركزية إحدى الذاتين للحسن والمحبوبية، والاخرى للمبغوضية العقلية، فأمكن الالتزام حينئذ بمبغوضية العمل المتجري به واستحقاق العقوبة
(٣٣)