عليه لأجل انطباق عنوان الطغيان عليه، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن والمحبوبية مثلا، من غير أن تؤثر جهة وحدة وجود المعنون خارجا في المنع عن ذلك لعدم انتهائه إلى اجتماع الضدين في شئ واحد (بل) ولئن تأملت ترى الوجود الخارجي دائما بإزاء هذا العنوان الطاري لا بإزاء العنوان الذي تعلق به الامر وإن كان منشأ لانتزاعه لأنه يعتبر في تعلق الامر بعنوان.
عرائه عن الوجود، إذ وجوده في الخارج منشأ سقوط الامر عنه لا ثبوته (واما) توهم مضادة المصلحة القائمة بتلك الذات مع مفسدة التجري (فمدفوع) بعدم كون مبغوضيته ناشئة عن مفسدة في ما ينطبق عليه بل هو كإردافه بنفسه مبغوض مستقلا (وما قيل) من أن العنوان المأخوذ في الحكم بعد ان لم يكن بلحاظ وجوده الذهني الاستقلالي بل بلحاظ آليته وحكايته عن الوجود الخارجي (فلا جرم) بعد اتحاد العنوانين المزبورين في الوجود الخارجي، يكون المرئي منهما عبارة عن جهة واحدة وحيثية فاردة، ولازمه اتصاف تلك الجهة الواحدة بحكمين متضادين بلحاظ ما كان بينها وبينهما بهذا اللحاظ من العينية والاتحاد وهذا مما يأبى العقل عنه (مدفوع) بان العنوانين بعد كونهما طوليين لا يرى في عالم اللحاظ والاعتبار من عنوان ما يرى من العنوان الآخر بل كان المرئي فيهما في عالم التصور ذاتان إحداهما معروضة للامر وفي رتبة سابقة عنه، والاخرى معلولة للامر وفي رتبه لاحقة عنه، وان لم يكن في الخارج وفي عالم التصديق الا ذات واحدة في قبال العنوان الطاري وبإزائه، لا العنوان الأول كما أشرنا إليه (وحينئذ) فبعد عدم مانعية وحدة المنشأ خارجا لمثل هذين الاعتبارين في عالم التصور وكون مدار تعلق الاحكام أيضا على الانظار التصورية لا التصديقية (فلا محذور) في الالتزام بقبح الفعل المتجري به بعنوان كونه تجريا وطغيانا مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية، (كما هو الشأن) أيضا في الانقياد المتسالم على حسنه لديهم حسب إطباقهم على حسن الاحتياط حتى في العبادات على وجه يتوهم صلاحيته للتقرب و تصحيح العبادة المحتملة بمثله، مع كونه في ظرف المخالفة انقيادا محضا، حيث إنه بعد بقاء الواقع في مثله أيضا على ما هو عليه من الحكم يتأتى فيه أيضا شبهة اجتماع الضدين، ولا تندفع هذه الشبهة الا بما ذكرنا من طولية العنوانين الموجبة