(وينبغي التنبيه على أمور) الأول لا يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم بمن قام عنده خبر ضعيف على الوجوب أو الاستحباب نظرا إلى موضوعية البلوغ في ترتب الحكم المزبور (وحينئذ) فللفقيه استنباط هذا الحكم القائم بموضوعه من الدليل والافتاء بمضمونه من استحباب العمل لمن بلغ إليه الثواب (واما الافتاء) باستحبابه حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ إليه الثواب فليس له ذلك، بداهة عدم شمول هذا الحكم ثبوتا لغير من صدق عليه عنوان البلوغ (وعليه) يشكل ما حكى عن المشهور من الفتوى باستحباب العمل مطلقا من غير تقييد بكونه لمن بلغ إليه الثواب، حيث لا ينطبق على القواعد (ولا تجدي) في تصحيح ذلك أدلة نيابة المجتهد عن المقلد في استنباط حكمه (لأنها) انما تكون في فرض شمول الحكم المزبور ثبوتا لغير البالغ إليه الثواب، لا في فرض اختصاصه بخصوص البالغ إليه الثواب (فإنه) في مثله لا بد في الفتوى بالاستحباب اما من التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب، واما من الاخبار أولا بان في المورد خبر ضعيف على وجوبه أو استحبابه ليتحقق بذلك البلوغ ثم الافتاء باستحباب الاتيان به (اللهم) الا ان يحمل فتواهم بالاستحباب مطلقا عن فهمهم من البلوغ ما يعم البلوغ إلى المقلد نفسه ومن هو نائب عنه في الفحص عن الأدلة (هذا) بناء على استفادة الاستحباب النفسي من الروايات المتقدمة (واما بناء) على استفادة الحكم الطريقي منها الراجع إلى حجية الخبر الضعيف القائم على وجوب شئ واستحبابه بالنسبة إلى أصل الرجحان فلا محذور في الفتوى باستحباب العمل علي الاطلاق (فإنه) بقيام خبر ضعيف على وجوب شئ أو استحبابه يرى الفقيه ثبوت رجحانه في الواقع لجميع المكلفين فيفتي على طبق مضمونه من استحباب ذات العمل واقعا وإن كان دليل اعتبار هذا الطريق مختصا بالمجتهد لكونه هو البالغ إليه الثواب (كما) ان له الفتوى أيضا بما هو مفاد تلك الأخبار من الحكم الأصولي بناء على عدم لزوم الفحص في مثله واختصاصه بالأحكام الكلية الالزامية (و اما) بناء على استفادة الارشاد منها، فالامر أشكل حيث لا مجال حينئذ للفتوى بالاستحباب مطلقا ولو مع التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب، كما لا يجوز للفقيه البناء على استحبابه في عمل نفسه، بل اللازم هو الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية، كما أنه في مقام الفتوى لا بد
(٢٨١)