نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
عديدة متعلقة ب آحاد المكلفين بنحو يكون اقدام بعضهم على الاتيان موجبا لسقوط التكليف عن البقية اما بملاك المفوتية أو غيرها (فعلى الأولين) تجري البراءة عن التكليف بالنسبة إليه بعد إتيان الغير به من جهة رجوع الشك فيه مع إتيان الغير به إلى الشك في أصل الاشتغال بالتكليف لا في الشك في السقوط كما توهم (فان) القدر المتيقن من اقتضاء الخطاب المزبور حينئذ انما هو حرمة تركه في ظرف عدم إتيان الغير بالفعل، واما حرمة تركه على الاطلاق حتى في ظرف إتيان الغير بالعمل فمن الأول كانت مشكوكة لعدم العلم بكون التكليف المتوجه إليه تكليفا عينيا حتى تقتضي حرمة تركه على الاطلاق فكان الشك حينئذ في أصل الاشتغال بالترك الخاص و مثله كما عرفت يكون مجرى للبرأة (واما على الأخير) فلازمه المصير إلى الاشتغال، من جهة رجوع الشك بعد العلم بأصل الاشتغال و قيام الغرض بالشئ إلى الشك في القدرة على الامتثال المحكوم عقلا بلزوم الاخذ بالاحتياط بالتعرض للامتثال وعدم الاعتناء بالشك في السقوط واحتمال العجز (بل وتجري) فيه أيضا استصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه عنه بإقدام الغير فتدبر خاتمة في دوران الامر بين المحذورين إذا دار حكم الشئ بين الوجوب والحرمة، اما جهة فقدان النص، أو إجماله، أو تعارض النصين، واما من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي (فتارة) يكون كل من الواجب والحرام المحتملين توصليا يسقط الغرض منه بمجرد الموافقة كيف ما اتفق (وأخرى) يكون أحدهما أو كلاهما تعبديا يتوقف سقوط التكليف عنه إلى قصد الامتثال (وعلى الأول) تارة تكون الواقعة المبتلى بها واحدة كما في المرأة المردد وطيها في ساعة معينة بين الوجوب والحرمة لأجل الحلف المردد تعلقه بالفعل أو الترك (وأخرى) تكون متعددة كالمثال المزبور إذا كان الحلف المردد تعلقه بالفعل أو الترك في كل ليلة مثلا (اما الصورة الأولى) فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بينهما بمعنى عدم الحرج في الفعل والترك نظرا إلى اضطرار المكلف وعدم قدرته على مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط وعدم خلوه في الواقعة تكوينا من الفعل أو الترك، فيسقط العلم الاجمالي حينئذ عن التأثير بعين اضطراره
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»