نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
من غير فرق بين ان نقول في مفاد دليل حجية الامارة بكونه عبارة عن تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع بجعل مضمونها حكما ظاهريا للمكلف فإنه على كل تقدير تجري فيه أدلة التسامح و إن كان جريانها على الثاني أوضح فتأمل (نعم) بناء على استفادة الحكم الطريقي ينتهى الامر في فرض المسألة إلى التعارض والتساقط (لان) مفاد اخبار من بلغ حينئذ هو حجية قول المبلغ وان ما أخبر به من استحباب العمل هو الواقع فيعارض ما دل على عدم استحبابه واقعا (هذا كله) بناء على استفادة الحكم المولوي النفسي أو الطريقي من اخبار من بلغ (واما على) ما اخترناه من استفادة الارشاد فلا إشكال في جريانه حتى في مورد قيام الامارة المعتبرة على الخلاف بل ومع عدم قيام خبر ضعيف أيضا على الثواب، فإنه يكفي في الانقياد مجرد احتمال الثواب ورجاء المطلوبية في الواقع (و لذلك) ترى إطباقهم على حسن الاحتياط في موارد احتمال الوجوب أو الاستحباب ولو مع قيام الامارة المعتبرة على عدم الوجوب أو الاستحباب (بقي الكلام) فيما لو ورد خبران ضعيفان أحدهما على استحباب شئ والاخر على استحباب شئ آخر مع العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين في الواقع (فنقول) اما على الانقياد فلا إشكال، فإنه يكفي في جريانه مجرد احتمال المطلوبية في كل منهما ولا يمنع عنه العلم الاجمالي المزبور (كما أنه كذلك) بناء على الاستحباب النفسي لما تقدم من أنه يكفي في شمول اخبار من بلغ مجرد كون الشئ مما بلغ عليه الثواب مع احتمال المطابقة للواقع، فإذا قام على استحباب كل منهما خبر ضعيف واحتمل المطابقة للواقع أيضا في كل واحد منهما في نفسه مع قطع النظر عن الاخر فلا جرم تشمله اخبار التسامح ويستفاد منها استحباب كل بالخصوص بما أنه بلغ عليه الثواب ولا يضر به العلم الاجمالي بعدم استحباب أحدهما في الواقع بعنوان ذاته وعدم وجود ملاك الرجحان فيه كذلك (واما بناء) على الحكم الطريقي الراجع إلى حجية اخبار الضعاف في المستحبات، فحيث ان المدلول الالتزامي في كل من الخبرين بمقتضى العلم الاجمالي المزبور هو نفي الاستحباب الاخر (فان قلنا) بشمول اخبار من بلغ لكل واحد منهما بما لهما من المدلول المطابقي والالتزامي فلا جرم يتحقق بينهما المعارضة وينتهى الامر فيهما بعد التعارض إلى التساقط (واما ان)
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»