والظن بالطريق فيحتاج تخصيصه بأحد الامرين إلى مخصص (واما) على تقرير الحكومة فتختلف باختلاف تقرير الحكومة (فعلى) تقريرها بملاك الاهتمام يمكن دعوى اختصاصها بخصوص الظن المتعلق بالواقع (لان) القدر المتيقن (من) الاهتمام المحرز انما هو اهتمام الشارع بالتكاليف الواقعية في دائرة الظنون (واما) بالنسبة إلى الاخذ بالطرق المجعولة واقعا، فلم يحرز اهتمامه بها بنحو لا يرضى بتركها ولو في ظرف الجهل بها ومع عدم إحراز هذا الاهتمام بالنسبة إليها لا يبقى مجال لتعميم النتيجة لمطلق الظن (واما بناء) على تقريبها بمناط التخلص عن محذور الخروج عن الدين فلا يفرق فيه بين الظن بالواقع أو الطريق (لان) في العمل بكل منهما يرتفع المحذور المزبور (واما) على مسلك التبعيض في الاحتياط الناشئ من جهة العلم الاجمالي فتختلف النتيجة تعميما وتخصيصها باختلاف تقريب العلم الاجمالي (فعلى تقريبه) بالعلم الاجمالي بخصوص التكاليف الواقعية يلزم تخصيص النتيجة بخصوص الظن بالمسائل الفرعية (وتوهم) عموم النتيجة حينئذ بدعوى ان تمهيد مقدمات الانسداد انما هو لأجل رعاية التكليف المعلوم بالاجمال و الخروج عن عهدته وهو كما يحصل بالظن بالواقع يحصل بالظن بالطريق (مدفوع) بان لازم تخصيص العلم الاجمالي بالأحكام الفرعية هو انتفاء العلم الاجمالي في الاحكام الأصولية اما بانتفاء العلم فيها رأسا واما من جهة عدم انسداد باب العلم فيها وعلى كلا التقديرين لا مجال للاكتفاء بالفراغ الظني الجعلي (وهذا) على الثاني ظاهر فإنه بعد عدم انسداد باب العلم بالأحكام الأصولية بحكم العقل بتحصيل الفراغ اليقيني الجعلي ولا معنى حينئذ للاكتفاء بالفراغ الظني الجعلي (وكذلك) على الأول لوضوح تبعية الظن للعلم الاجمالي فكلما ثبت الاشتغال به بمقتضى العلم الاجمالي كان الظن بمقتضى المقدمات المزبورة مرجعا في مقام إسقاطه والخروج عن عهدته فإذا فرض اختصاص العلم الاجمالي بخصوص الأحكام الواقعية وكان الشك بالنسبة إلى الطريق بدويا محضا فيما يترتب عليها من النتيجة لا يكون الا مرجعية الظن المتعلق بالواقع دون الطريق فتأمل (واما على تقريبه بالعلم الاجمالي) بمطلق الوظيفة الفعلية أعم من الواقعية و الظاهرية فما يترتب عليها من النتيجة انما هو الظن بقول مطلق كان متعلقا بالواقع أو الطريق (واما) على تقريبه
(١٦٦)