فلا مانع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي لعدم تنافيها معه كي يمنع عن جريانها (واما إن كانت) شرعية كالاستصحاب ونحوه، فهي على المختار وإن كانت جارية في جميع أطراف العلم الاجمالي (الا) ان في جريانها في المقام في دائرة الاخبار (إشكالا) نظر إلى ما تقتضيه أصالة الظهور الجارية في الاخبار الصادرة، حيث إنه من جهة تردد انطباقها في تمام موارد الأصول المثبتة تسقط الجميع عن الاعتبار، لمكان العلم الاجمالي حينئذ بحكومة تلك الحجج الشرعية على بعض تلك الأصول الجارية في مواردها وتخصيص لا تنقض بالنسبة إليها الموجب لسقوط الجميع بمقتضى عدم المرجح عن الاعتبار (وبهذه الجهة نقول) بعدم صلاحية الاستصحابات المثبتة لانحلال العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة وإن كانت بضميمة الأصول العقلية المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال (نعم) لو بنينا على عدم حجية أصالة الظهور في الاخبار الصادرة المعلومة بالاجمال وان وجه اتباعها من جهة العلم الاجمالي بمطابقة جملة منها للواقع، أو كانت الأصول المثبتة جارية في بعض الأطراف كان لجريان الأصول المثبتة الشرعية مجال (إذ) على الثاني واضح لعدم العلم حينئذ بقيام ظاهر حجة في موارد تلك الأصول من جهة احتمال انطباق ما هو الظاهر الصادر إجمالا في غير مواردها (وكذلك على الأول) لان رفع اليد عن الاستصحابات الجارية في مواردها انما هو من لوازم جريان أصالة الظهور في الاخبار الصادرة إجمالا وبعد عدم جريان أصالة الظهور فيها تجري الأصول المثبتة في مواردها (ولكن) الشأن في هذا البناء، حيث نقول إنه مع إحراز ظهور ما هو الصادر إجمالا بمقدار المعلوم بالاجمال لا قصور في جريان أصالة الظهور فيها و بجريانها تسقط الأصول عن الاعتبار بمقتضى ما ذكرناه فتدبر (الثاني) من وجوه تقرير دليل العقل ما عن صاحب الوافية من الاستدلال على حجية الاخبار المودعة في الكتب المعتمدة للشيعة (بأنا) نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والحج ونحوها وان جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر الواحد غير القطعي بحيث لو ترك العمل بالخبر الواحد خرجت هذه الأمور عن حقائقها (ولكن) يرد عليه ما أفاده الشيخ قده من أن العلم الاجمالي بثبوت الاجزاء
(١٤٢)