كان بحكم العقل من باب الاحتياط وهو لا يوجب حجيتها ونهوضها لتخصيص عمومات الكتاب والسنة كما لا يخفى (أقول) لا يخفى ان مجرد فرض العلم الاجمالي بالتكليف في سائر الأمارات الظنية وبقية الاخبار بعد عزل طائفة منها، انما يمنع الانحلال ويقتضي الاحتياط في الجميع، في فرض تغاير مؤديات الامارات المنضمة مع مضمون الاخبار المعزولة والمعزول منها، إذ في مثله يكون المعلوم بالاجمال في الامارات المنضمة وبقية الاخبار، غير ما هو المعلوم بالاجمال في الامارات المنضمة وبقية الاخبار، غير ما هو المعلوم بالاجمال في مجموع الاخبار، فيلزمه الاحتياط في الدائرتين (واما) مع احتمال اتحاد مؤدياتها مع الاخبار المعزولة أو الاخبار المعزول منها (فلا يمنع) ذلك عن انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في دائرة الاخبار (فان مرجع) العلمين بعد احتمال اتحاد المعلوم بالاجمال في الأمارات الظنية وبقية الاخبار، مع المعلوم بالاجمال في مجموع الاخبار (انما) هو إلى علم إجمالي بالتكليف في دائرة خصوص الاخبار والشك البدوي في غيرها لكونه من العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر (ومن المعلوم) ان لازمه هو الانحلال بما في دائرة خصوص الاخبار وعدم وجوب الاحتياط في غيرها (نعم) غاية ما يقتضيه العلم الاجمالي المزبور انما هو التخيير عقلا في مقام الاحتياط بين الاخذ بالاخبار تماما، وبين الاخذ بسائر الأمارات الظنية والاخبار المعزول منها (حيث) انه بكل من الامرين يقطع بالفراغ عما ثبت الاشتغال به يقينا (كما هو ذلك) أيضا في فرض احتمال اتحاد مؤديات الامارات المنضمة مع خصوص الاخبار المعزول منها، غير أن التخيير حينئذ بين الاخذ بالاخبار تماما وبين الامارات المنضمة والاخبار المعزولة (وعلى كل تقدير) يكون الاخذ بالاخبار تماما موجبا للقطع بتفريغ الذمة عما ثبت الاشتغال به يقينا (و اما توهم) رجوع العلم الاجمالي المزبور حينئذ إلى المتباينين لا الأقل والأكثر، لكونه من قبيل العلم بالتكليف المردد بين تكليف واحد أو تكليفين، فيجب الاحتياط في الجميع (فمدفوع) بأنه كذلك إذا كان المعلوم بالاجمال من باب التكليف المردد بين التكليف واحد في طرف أو تكليفين آخرين في طرف آخر (وليس) المقام كذلك بل انما هو من قبيل التكليف المردد بين تكليف واحد أو تكليفين، أحدهما هذا التكليف الثابت في هذا الطرف، وثانيهما تكليف آخر في ذاك الطرف (وما قرع سمعك)
(١٤٠)