من وجوب الاحتياط انما هو الأول دون الثاني، لأنه راجع إلى الأقل و الأكثر لا المتباينين (نعم) انما يكون ذلك في فرض تغاير مضمون الامارات المنضمة مع مضمون كل من الاخبار المعزولة والاخبار المعزول منها، إذ كان مرجع العلمين حينئذ إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد مثلا في دائرة الاخبار المعزولة أو تكليفين آخرين، أحدهما في الاخبار المعزول منها، وثانيهما في سائر الأمارات الظنية، ولذلك قلنا في مثل هذا الفرض بعدم الانحلال و وجوب الاحتياط في الجميع (نعم) بناء على الانحلال يتوجه عليه ما أفاده قده من الاشكال بان وجوب الاخذ بالاخبار الصادرة بعد إن كان من جهة تضمنها للأحكام الواقعية (كان) اللازم هو الاخذ بالاخبار التي يظن بمطابقة مضمونها للواقع ولو من جهة الشهرة و الاجماع المنقول، وان لم يظن بصدورها (لان العبرة) انما هي بظن مطابقة مضمون الخبر للواقع لا بظن الصدور (واما) ما أفاده ثالثا من أن مقتضى التقريب المزبور انما هو مجرد وجوب العمل بالاخبار المثبتة للتكليف ولا يثبت به في حجيتها شرعا على وجه تنهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية (فهو) وإن كان وجيها (ولكن) نقول إنه يترتب عليه حينئذ نتيجة التخصيص والتقييد، إذ مقتضى أصالة الظهور الجارية في الاخبار الصادرة المعلومة بالاجمال هو خروج العمومات المثبتة والنافية عن الحجية، لانتهاء الامر فيها إلى العلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر في بعض تلك العمومات و المطلقات من المثبت والنافي (ولازمه) بعد عدم المرجح هو إجراء حكم التخصيص والتقييد عليها لسقوطها بذلك عن الاعتبار (نعم) لو لم يجزم بظهور ما هو الصادر إجمالا بمقدار المعلوم بالاجمال كانت العمومات المثبتة والنافية الجارية في مواردها باقية على حجيتها (لان) رفع اليد عن العمومات والمطلقات تخصيصا أو تقييدا فرع جريان أصالة الظهور في الاخبار الصادرة المعلومة بالاجمال وهو متوقف على إحراز موضوعها وهو الظهور (والا فبدونه) لا تجري أصالة الظهور فيها فتبقى العمومات والمطلقات على حجيتها (واما الأصول) الشرعية والعقلية، فالنافية منها من الأول غير جارية في أطراف العلم مطلقا، وإن كانت بلا معارض لمانعية العلم الاجمالي عنها (واما الأصول المثبتة) فإن كانت عقلية كقاعدة الاشتغال،
(١٤١)