بوجوب الاجتناب لغوا محضا لعدم انتهائه بوجه إلى الداعوية و المحركية كما هو ظاهر.
الجهة الثالثة في أقسام القطع، اعلم أن القطع اما ان يتعلق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي، وعلى الأول فاما ان يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه، أولا بل كان لتعلق القطع به دخل في ترتب الحكم الشرعي عليه (فعلى الأول) لا إشكال كما عرفت في أن القطع بالنسبة إلى ذلك الموضوع وكذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب عليه طريق محض فلا يعقل ان يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع و لا في الحكم الشرعي المترتب عليه (واما على الثاني) فبالنسبة إلى نفس عنوان الموضوع الخارجي وإن كان طريقا محضا أيضا، الا انه لا بأس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي (وهذا) يتصور على وجوه حيث إن دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي، قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوانه وجودا وعدما صادف الواقع أم خالف، وقد يكون بنحو جز الموضوع أو قيده بحيث كان للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي، وعلى التقديرين، تارة يكون دخله من جهة كونه نورا في نفسه وصفة خاصة قبال سائر الصفات، وأخرى من جهة طريقيته ومنوريته للغير، وعلى الأخير أيضا، تارة يكون دخله في الموضوع لخصوصية في كشفه، وأخرى بما انه من أحد افراد الطرق بان كان الملحوظ هو مطلق الطريق وكان تخصيص القطع بالذكر لمكان انه أجلى الطرق وأتم افراد الحجة (فهذه) أقسام أربعة بل خمسة للقطع المأخوذ في الموضوع ولا إشكال أيضا في إمكان الأقسام المذكورة في نفسها (نعم) يظهر من بعض الأعاظم الاشكال في أصل إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية والكاشفية مع تسليمه جواز أخذه جز الموضوع (بتقريب) ان أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة وأخذه على نحو الكاشفية والطريقية يستدعي لحاظ الواقع وذي