فلا دلالة لها عليه أصلا (وحينئذ) فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الأصل (نعم) مثل هذه الشهرة إذا كانت من القدماء تكون موهنة للرواية التي على خلافها بحيث يخرجها عن الحجية، و ان لم تكن جابرة لضعف الرواية التي على وفاقها بعكس الشهرة العملية الاستنادية حيث إنها كانت جابرة لضعف الرواية، كما أشرنا إليه آنفا (فتدبر).
في حجية خبر الواحد ومن الظنون الخارجة عن الأصل بالخصوص خبر الواحد في الجملة عند المشهور وكون البحث عن حجيته من المسائل الأصولية بل أهمها مما لا ينبغي التأمل فيه فان ضابط كون المسألة أصولية إمكان وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي أو الوظيفة الفعلية كما تقدم تفصيله عند التعرض لبيان تعريف علم الأصول (ومن المعلوم) تحقق ذلك في المقام لوقوع نتيجتها كبرى القياس في مقام الاستنباط (بل لو) قيل في ضابط كون المسألة أصولية انها المسألة التي يختص تطبيقها بالمجتهد لكان منطبقا على المسألة المزبورة أيضا لأنها من جهة احتياجها إلى الفحص عن المعارض يختص تطبيقها بالمجتهد (وكيف كان) فإثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد يتوقف على عدة أمور (منها) أصل الصدور (ومنها) صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها (و منها) ظهور الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام في إرادة ما هو ظاهره فلا يثبت الحكم الشرعي بخبر الواحد الا بعد إحراز هذه الأمور ولو بالأصول العقلائية (ولكن المقصود) بالبحث في المقام هو الأمر الأول وهو صدور الخبر من المعصوم عليه السلام و المتكفل لاثباته هي الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد (واما المتكفل) لجهة صدور الخبر هي الأصول العقلائية المقتضية لكون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي، (والمتكفل) لأصل ظهور الكلام الأوضاع اللغوية والقرائن العامة، ولارادة الظاهر هي أصالة الظهور التي عرفت كونها من الأصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم (نعم) البحث عن الجهة الأولى يقع من وجهين، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الإمام عليه السلام، وأخرى من جهة خطائه و غفلته (والمقصود)