نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٩٣
بكونها مستعملة في الرواية في خصوص الصحيح وان البطلان والفساد انما نشأ من جهة فقد الامر وخلوها عن قصد القربة الذي هو خارج عن المسمى قطعا عند الصحيحي أيضا.
واما بناء على الاحتمال الثالث من حمل النهي فيها على الارشاد إلى مانعية الحدث وهو الحيض عن صحتها فعليه وإن كانت للرواية دلالة على المطلوب، ولكنه أيضا مبنى على أن يكون الاطلاق المزبور في قوله صلى الله عليه وآله (دعى الصلاة) بلحاظ حال الحيض بنحو يتحد ظرف الجري مع ظرف النسبة الحكمية وإلا فبناء على تغاير الظرفين وكون الاطلاق المزبور بلحاظ حال قبل الحيض وهو حال الطهارة فلا تدل أيضا على مطلوب الأعمي من الاستعمال في الأعم، إذ المعنى حينئذ ان الصلاة التي يؤتى بها في حال الطهارة لا تأتي بها في حال الحيض، ومن المعلوم حينئذ كونها مستعملة في خصوص الصحيح.
ومنها - أي من أدلة القول بالأعم - صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان مكروه كالحمام مثلا مع حصول الحنث بفعلها فيه أيضا، بتقريب ان صحة النذر وحصول الحنث لا يكون إلا بوضعها للأعم، وإلا فبناء على الصحيح يلزم عدم حصول الحنث بفعلها فيه بل عدم صحة النذر رأسا، لان النذر الصحيح هو ما يجب الوفاء به بأمر الشارع بالوفاء به، واعتبار القدرة على المتعلق تركا وإيجادا مما لا بد منه في صحة توجيه التكليف بالوفاء بالايجاد أو الترك، وحينئذ فمع فرض وضعها للصحيح يلزمه كونها منهيا عنها بمقتضى توجه التكليف بالترك إليه، ولازم كونها منهيا عنها هو فسادها على ما برهن في محله من اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، ومع فسادها لا يكون له القدرة على الحنث بإيجاد الصلاة الصحيحة، لان كل ما أوجده يقع فاسدا بمقتضى النهي المزبور، ومع عدم قدرته على الحنث لا يكاد توجه التكليف بالوفاء به إليه، ولازمه هو عدم انعقاد نذره من أصله، مع أن ذلك خلاف البداهة من صحة النذر وحصول الحنث، فيكون ذلك برهانا إجماليا تاما على أن المسمى والموضوع له هو الأعم دون الصحيح، لأنه على الأعم لا يلزم محذور في البين أصلا.
وفيه ما لا يخفى، إذ نقول: بأنه بعد معلومية اعتبارهم الرجحان الفعلي في متعلق النذر، اما ان يحمل الكراهة في المواضع المزبورة على أقلية كما التزم به جماعة من
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»