بلا لزوم محذور في البين من نحو استخدام ان غيره. وهذا بخلافه على القول بالوضع للصحيح فإنه عليه يلزم اما استعمال لفظ الصلاة في أكثر من معنى واحد أي المعنى الحقيقي والمجازي بناء على رجوع الضمير في قوله (وتعاد) إلى تلك الصلاة المذكورة في الصدر، أو المصير إلى نحو استخدام ورعاية عناية في البين، وهما كما ترى.
ومنها: ما دل على مبطلية الزيادة في الصلاة من نحو قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) خصوصا على القول بتصوير الزيادة في الصلاة كما حققناه في محله فان تصوير الزيادة الحقيقية لا يكاد يمكن إلا بجعل دائرة اختراع ماهية الصلاة أوسع من دائرة المأمور به ومن المعلوم ان ذلك لا يكاد ينفك عن الوضع للأعم، كما هو واضح. وحينئذ فبمقتضى تلك البيانات لا بأس بالالتزام بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. بقي الكلام فيما استدل به الفريقان لاثبات الوضع للصحيح أو الأعم، فنقول:
اما ما استدل به للوضع للصحيح فأمور:
ومنها: التبادر بمعنى انسباق الصحيح عند إطلاق الصلاة.
ومنها: صحة سلبها عن الفاسدة حقيقة وان صح إطلاقها عليها بالعناية والمشاكلة.
وفيه: اما التبادر فلو أريد تبادر خصوص الصحيح ولو بمعونة القرائن الخارجية كما هو الغالب ولو بمثل عدم اقدام المسلم على العمل الفاسد في قولك: فلان يصلى، فهو مسلم ولكنه غير مفيد حيث لا يثبت ذلك كونها موضوعة للصحيح. وان أريد تبادر خصوص الصحيح من حاق اللفظ مهما أطلق ففي المنع عنه كمال مجال بل لنا دعوى ان المتبادر منها عند إطلاقها هو الأعم.
واما صحة السلب ففيه انه ان أريد صحته عما هو المأمور به فهو صحيح ولكنه لا يثبت الوضع لخصوص الصحيح. وان أريد صحته ولولا بما هي مأمور بها بل بما هي معنى اللفظ فهو ممنوع جدا لكونه أول الدعوى.
ومنها: الآيات والاخبار المثبتة لبعض الخواص الآثار للصلاة من نحو الصلاة معراج المؤمن، وانها قربان كل تقي، وانها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتقريب ان فيها الدلالة بعكس النقيض على أن كل ما لا يكون معراج المؤمن وما لا يكون قربان كل تقي لا تكون بصلاة، فيستفاد منها عدم كون الفاسدة صلاة حقيقة وان صح إطلاقها عليها