مع العلم ببقاء الاضطرار أو الاطمئنان بذلك يجوز له البدار بإتيان الفعل الاضطراري بل وكذلك أيضا مع الشك في ذلك للاستصحاب أي استصحاب اضطراره إلى آخر الوقت فإذا انكشف الخلاف وارتفع اضطراره قبل خروج الوقت يجزيه ما أتى به من الفعل الاضطراري، لكن ذلك أيضا مبنى على أن يكون موضوع الحكم هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت وإلا فلا مجال للاجزاء، كما هو واضح.
واما الشق الثاني فمن لوازمه هو عدم الأجزاء وجواز البدار بلا كلام والوجه فيه واضح بعد ملاحظة بقاء مقدار من المصلحة الملزمة الممكنة الاستيفاء.
واما على الشق الرابع فمن لوازمه أيضا هو الأجزاء وعدم وجوب الإعادة كما في الشق الأول والثالث، نعم يستحب حينئذ الإعادة تحصيلا لذلك المقدار الباقي من المصلحة غير الملزمة الممكنة الاستيفاء، واما جواز البدار في هذا القسم وعدم جوازه فيبتني على التفصيل: من أن الموضوع هو مطلق الاضطرار أو هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت.
واما تنقيح هذه الجهة فيحتاج إلى المراجعة إلى كيفية السنة أدلة الاضطرار من عمومات نفى الحرج وأدلة الاضطرار وقاعدة الميسور و نحوها، وفي مثله أمكن دعوى ان المستفاد من نحو تلك العمومات التي مصبها الاضطرار إلى الطبيعة هو خصوص الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت نظرا إلى قضية ظهورها في الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق، إذ حينئذ لا يكاد تحقق الاضطرار إلى الطبيعة كذلك إلا بعدم التمكن من شئ من الافراد التدريجية للمأمور به الاختياري، وهذا لا يكون الا في صورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت والا ففي فرض طرأ عليه الاختيار قبل خروج الوقت بمقدار يمكنه الاتيان بالمأمور به الاختياري لا يكاد يصدق الاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق كما هو واضح. وعلى ذلك ربما يسقط النزاع المزبور في الأجزاء وعدمه بالنسبة إلى الإعادة كما لا يخفى.
نعم بالنسبة إلى مثل أدلة التيمم كقوله سبحانه (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى قوله سبحانه: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) () أمكن استفادة ان الموضوع هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار إلى الطبيعة إلى آخر الوقت نظرا إلى دعوى