وقت يقطع قطعا عاديا بعدم زوال اضطراره. نعم لو انتهى الامر إلى هذه المرحلة أمكن دعوى جواز البدار بمقتضى أصالة بقاء الاضطرار، حيث إنه علي يقين منه فعلا وقد شك في زواله في الانات المتأخرة قبل خروج الوقت فيستصحب بقائه ويترتب على استصحابه جواز بداره كما في صورة القطع ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت. واما توهم عدم اليقين الفعلي بالاضطرار إلى الطبيعة على الاطلاق حتى بالنسبة إلى افرادها التدريجية، فمدفوع بأنه حين تحقق الاضطرار كما يصدق الاضطرار إلى الطبيعة بالنسبة إلى فردها الفعلي كذلك يصدق الاضطرار أيضا في ذلك الان بالنسبة إلى بقية افرادها التدريجية في الانات المتأخرة من جهة وضوح عدم تمكنه فعلا من الاتيان بأفرادها التدريجية، فيصدق حينئذ انه كان مضطرا إلى ترك الطبيعة بقول مطلق فعلا، وحيث انه يشك في بقائه إلى آخر الوقت يستصحب بقائه ويترتب على استصحابه جواز بداره فعلا حتى مع الظن بزوال اضطراره فيما بعد بل ومع الاطمئنان به أيضا.
وحينئذ فعلى كل تقدير التفصيل في جواز بدار أولى الاعذار وعدم جوازه بين صورة رجأ زوال العذر في الوقت والظن ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو الشك به مما لا يقتضيه القواعد، بل فيما كان موضوعه مطلق الاضطرار كباب التقية بل التيمم على إشكال في الأخير يجوز البدار ولو مع القطع بزوال الاضطرار في الوقت فضلا عن الظن أو الشك في بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. وفيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة بقول مطلق لا يجوز البدار مع القطع بزوال العذر لمكان التشريع، ومع عدم القطع بذلك يجوز البدار للاستصحاب المزبور، فتدبر.
هذا كله في المقام الثاني.
واما المقام الثالث فمحل الكلام فيه في أجزأ الاتيان بالمأمور به الظاهري من الواقع عند كشف الخلاف إعادة وقضاء فنقول:
ان الكلام في هذا المقام يقع تارة في الامارات وأخرى في الأصول.
اما الأولى (وهي الامارات)، فان بنينا فيها على الطريقية كما هو التحقيق فلا ينبغي الاشكال في عدم اقتضائها للاجزاء وانه يجب الإعادة في الوقت عند انكشاف الخلاف أو القضاء في خارج الوقت، ووجه عدم الأجزاء فيها على هذا القول واضح، لأنه لم يحدث