نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
ان الكلام في هذا المقام تارة يكون بالنسبة إلى الإعادة في الوقت فيما لو طر الاختيار قبل انقضاء الوقت وأخرى بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت.
اما الأول فتنقيح الكلام فيه يحتاج إلى بيان ما يمكن أن يقع عليه الفعل الاضطراري ثبوتا أولا ثم في تعيين ما وقع عليه إثباتا، فنقول: اما الأول فالامر فيه كما أفاده في الكفاية: من أن الفعل الاضطراري تارة يكون وافيا بتمام مراتب المصلحة التي تكون في الفعل الاختياري و أخرى لا يكون كذلك بل يبقى مقدار من المصلحة والغرض، وعلى الثاني فتارة يكون المقدار الباقي مما يمكن استيفاؤه وأخرى لا يمكن استيفائه مع استيفاء مرتبة منها بالفعل الاضطراري، وعلى الأول من فرض قابلية المقدار الباقي للاستيفاء فتارة يكون مما يجب استيفائه باعتبار كونه لازم التحصيل في نفسه وأخرى لا يجب استيفاء بل يستحب. فهذه الشقوق المتصورة فيما يمكن ان يقع عليه الفعل الاضطراري.
وربما يختلف هذه الشقوق بحسب اللوازم من حيث الأجزاء وعدمه، فان من لوازم الشق الأول الأجزاء وعدم وجوب الإعادة نظرا إلى سقوط الامر حينئذ بسقوط الغرض الداعي عليه ولو مع كون الاضطرار ناشئا عن سوء اختيار المكلف فان لازم وفائه بتمام الغرض و المصلحة هو قيام الغرض بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري كما في الواجب المخير غايته ان ظرف أحد الفردين هو ظرف عدم التمكن من الفرد الآخر، ولازم ذلك هو الأجزاء وعدم وجوب الإعادة عقلا بملاحظة سقوط الامر بسقوط أصل الغرض والمصلحة:
واما جواز البدار في هذا الفرض ولو مع القطع بطرو الاختيار بعد ساعة فيبنى على أن الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار أو هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت فعلى الأول يجوز له البدار وبإتيانه للفعل الاضطراري يسقط الامر والتكليف ولا يجب عليه الاتيان بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار وعلى الثاني لا يجوز له البدار لعدم الموضوع للفعل الاضطراري.
كما أن من لوازم الشق الثالث أيضا الأجزاء وعدم وجوب الإعادة بلحاظ عدم التمكن حينئذ من استيفاء المقدار الباقي من المصلحة مع استيفاء مرتبة منها بالفعل الاضطراري، نعم في هذا الفرض ربما يلزم عدم جواز البدار مع العلم بطرو الاختيار فيما بعد، من جهة ما يلزمه حينئذ من تفويت مقدار من المصلحة الملزمة بلا وجه يقتضيه، نعم
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»