استحبابيا.
وثانيهما: - ولعله أدق من الأول - تقريب الاطلاق من جهة الأتمية في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أن الامر بعد إن كان فيه اقتضاء وجود متعلقه في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة والامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا قتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالايجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر والثواب، وأخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالايجاد بنحو أتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على إيجاده من المثوبة الموعودة، وفي مثل ذلك نقول. بأن قضية إطلاق الامر يقتضى كونه على النحو الثاني من كونه بالنحو الأتم في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سد باب عدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة، لان غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدرجة الأولى الموجب لعدم ترتب العقوبة على المخالفة. وبالجملة نقول: بأن الامر بعد إن كان فيه اقتضاء التحريك للايجاد وكان لاقتضائه مراتب، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالايجاد كان مقتضى الاطلاق كونه على النحو الأتم والأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد فرارا عن تبعة ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوة عما يترتب على موافقته من الأجر والثواب، فتدبر.
الجهة الرابعة:
في أنه هل الطلب عين الإرادة أو غيرها؟ حيث إنه وقع فيه الخلاف بين المعتزلة والعدلية وبين الأشاعرة، فذهبت الأشاعرة إلى المغايرة بينهما، والباقون إلى اتحادهما مستدلين لذلك: بأنا لا نجد في أنفسنا عند الامر بشي وطلبه غير العلم بالمصلحة والإرادة و الحب والبغض صفة أخرى قائمة بالنفس نسميها بالطلب، فمن ذلك صاروا بصدد توجيه القول بالمغايرة وحملوه على وجوه يرتفع بها النزاع في البين.
منها: ما أفاده في الكفاية، حيث إنه لما بنى على اتحاد الطلب والإرادة مصداقا ومفهوما وجه كلام القائلين بالمغايرة، حيث قال ما ملخصه: الحق كما عليه أهله اتحاد الطلب و