نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
كيف وان الامر انما هو مساوق ل (فرمان) بالفارسية، وهو يختص بما لو كان الطالب هو العالي دون السافل أو المساوي إذ لا يصدق (فرمان) على الطلب الصادر عن غير العالي. واما ما يرى من تقبيح السافل المستعلى فيما لو أمر سيده بأنك لم أمرت سيدك ومولاك فإنما هو على استعلائه وتنزيل نفسه عاليا الموجب لصدور الامر منه، لا ان التقبيح على امره، لصدق الامر عليه حقيقة بعد استعلاله. ومن ذلك البيان ظهر أيضا بطلان توهم كفاية أحد الامرين في تحقق حقيقة الامر: اما العلو أو الاستعلا، وذلك فان غير العالي لا يكاد يصدق على طلبه الامر الذي هو مساوق (فرمان) ولو استعلى غاية الاستعلا، كما أن العالي بمحض صدور الامر منه يصدق على طلبه وأمره، الامر و (فرمان) وان لم يكن مستعليا في امره بل كان مستخفضا لجناحه. وعليه فما هو المعتبر الامر في حقيقة الامر انما كان هو العلو خاصة، واما الاستعلا زائدا عن جهة العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه كما هو واضح.
الجهة الثالثة:
في أن الامر هل هو حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي؟ أو انه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبي والاستحبابي؟ فيه وجهان:
أظهرهما الثاني، لصدق الامر حقيقة على الطلب الصادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيا حيث يقال له: انه أمر وبالفارسية (فرمان) من دون احتياج في صحة إطلاق الامر عليه إلى رعاية عناية في البين، حيث إن ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب وإلا لكان يحتاج في صدق الامر وصحة إطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. ومما يشهد لذلك بل يدل عليه أيضا صحة التقسيم إلى الوجوب والاستحباب في قولك: الامر اما وجوبي واما استحبابي، وهو أيضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما.
نعم لا إشكال في ظهوره عند إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بحيث لو أطلق وأريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، ومن ذلك أيضا ترى ديدن الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في الفقه في الأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يحملون الأوامر الواردة عنهم على
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»