فلا يبقى له التنجز، وبعده يبقى على تنجزه، وأما لو تلف أحد الطرفين من دون تعيين، حتى يفصل فيه بين الموافقة القطعية، والمخالفة كذلك، فالظاهر إنه مجرد فرض، وأخرى العجز العقلي عن الموافقة، لعدم القدرة العقلية الوجدانية، وهذه الصورة كصورة الاضطرار، حرفا بحرف، وثالثة خروج المورد عن الابتلاء، لعدم القدرة العرفية العقلائية، على جميع الأطراف، بحيث يكون الخطاب بالجميع تركا، أو إيجادا، قبيحا عرفا، وهذه الصورة كصورة تلف أحد الأطراف، من حيث الاشكال في تحقق عدم الابتلاء بواحد غير معين، ويشترط في جميع هذه الصور، ما مر في الاضطرار، من عدم حصول المانع بسوء اختيار المكلف.
الرابع: لو لاقى أحد المشتبهين المعلوم، نجاسة أحدهما إجمالا شئ طاهر، فهل يحكم بنجاسة الملاقى بالكسر مطلقا، أو لا يحكم، أو فيه تفصيل؟ وتحقيق القول يقتضي رسم أمور.
الأول، وجه نجاسة الملاقى بالكسر، هل هو تعبد محض، أو من باب سراية النجاسة من الملاقي إليه، وهل معنى السراية مجرد السببية، أو الانبساط منه إلى الملاقي بالكسر؟ وهذه الوجوه تتصور أيضا في ملكية المنافع والنماءات، من أنها محض تعبد عقلائي، أو السراية الملكية من العين إليها سببية، أو انبساطا.
الثاني: كلما كان للمعلوم إجمال أثران، أحدهما ثابت لنفسه، والاخر لملاقيه، كما فيما نحن فيه، فلا شبهة في أن العلم الاجمالي، كما هو حاصل بين الطرفين أولا، كذلك هو حاصل بينهما، وبين ما هو من توابعهما، كالملاقي بالكسر، فيما نحن فيه، إنما الكلام في أنهما طوليين، أو عرضيين؟ فعلى الأول، يكون أحدهما مسببا عن الاخر، بخلاف الثاني، كما لا يخفى.
الثالث: العلم بالمعلول تارة سبب للعلم بعلته، كالعلم بالدخان، الموجب للعلم بوجود النار، وأخرى يكون مسببا عن العلم بوجود العلة، وثالثة يكون كلا العلمين مسببا عن ثالث، كإخبار من يفيد قوله القطع، بنجاسة شيئين، تكون نجاسة أحدهما مستندا إلى الاخر، وحينئذ فيقع الكلام في أن مجرد ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات، يكفي في سبق التنجز وترتبه مطلقا، سواء كان أفراد العلم المتعلق بالحكم مترتبين، أو عرضيين،