تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٧٧
فظهر أن إطلاق القول بقيام الملاقي مقام الملاقى، ليس كما ينبغي، وبعبارة أبسط، ليس تنجز التكليف بالاجتناب عن الملاقي، عين تنجز الاجتناب عن الملاقى، ولا تبعا له، ضرورة أن النجاسة السارية إليه، حتى على السراية الحقيقية، لها حكم، أو مرتبة من الحكم، لا يكون تابعا، أو ملازما مع الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى ومرتبته، نعم غاية ما يتصور وجها لايجاب الاجتناب عن المتلاقيين، والطرف الآخر، أن يقال بعد العلم بنجاسة أحد الامرين، وملاقات ثالث لأحدهما، يحصل علم آخر بنجاسة واحد من الملاقي، والطرف الآخر للملاقي، في العلم الأول، فبه يتنجز التكليف، ويجب الاجتناب عن جميع الثلاثة، لكن غير خفى، إنه لو التزم بالعلم الاخر، في عرض العلم بنحاسة الملاقى، أو طرفه، وأريد إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي، بهذا العلم، يلزم أن يراعى وجود ما يعتبر في تنجيز العلم، من عدم كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء، وعدم انتفائه من البين، من حين العلم، وغيرهما، وبالجملة لا يكون وجوب الاجتناب على هذا، دائرا مدار وجوب الاجتناب عن الملاقى، إذ ربما يجب الاجتناب عنه، لوجود شرائط التنجيز للعلم به، ولكن لا يجب عن ملاقيه، لارتفاع طرفه من حين حصول العلم الثاني، ثم لا يخفى إنه لو كان العلم الثاني في عرض العلم الأول، وكان شرط تنجيزه متحققا أيضا، ينجز تكليف الملاقي مطلقا، كانت نجاسته عين نجاسة الملاقى، أو مسببا عنها، وفى طولها، بأحد الوجهين المتقدمين، ولا يصح أن يتمسك بالأصل في شئ من طرفي العلمين في الصورتين، أما في صورة كون الأثر للملاقي، في عرض ما للملاقي، كما على السراية الحقيقية، فلان العلم بنفسه مناف للأصل، ومضاد له، على ما مر من تقرير بعض، ولأنه تقع المعارضة بين الأصل الجاري في الطرفين، ويسقطان عن الحجية، فلا بد من الاخذ بالعلم، ومقتضاه وجوب الاجتناب عن الثلاثة جميعا، وأما في صورة كون أثر الملاقي، أو موضوعيته له، مترتبا على أثر الملاقى، وفى طوله، فللمضادة المدعاة أولا، وللزوم المعارضة بين الأصول في الأطراف، في صورة كونها جميعا بشرائط التنجيز، نعم لو قيل بأن العلم الاجمالي مقتضى له، لا علة، أمكن أن يتمسك بالأصل في بعضها، إذا لم يعارض بالمثل، كالأصل الجاري في المسبب، بعد سقوط الأصل في السبب بالمعارضة، وأما على العلية، فلا يبقى مجال لجريانه، ولو
(٧٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، السب (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»