حقيقة والإضافة من الأمور الاعتبارية الفاقدة لحظ الخارجية كما يظهر منه ذلك صريحا في مبحث اجتماع الأمر والنهي أو مبحث الضد، هذا كله لو أخذت هذه العناوين في لسان الدليل قيدا، ورتب الأثر عليها، وقد تقدم إنه يجوز استصحاب عدم كل من العناوين بلحاظ أثره بناء على الالتزام بخارجية منشأ انتزاعها، إلا إن العلم بمخالفة واحد من الاستصحابات يسقط الجميع عن الاعتبار بالمعارضة، وأما على غير المختار فيجوز استصحاب عدم الذات المقيد من حين الشك إلى زمان القطع بانتقاض الحالة السابقة، وهو الزمان الذي لو كان المعلوم حادثا فيه لكان متأخرا عن غيره، فيستصحب عدمه في زماني التقدم والتقارن إلى زمان التأخر وبه يحرز عدمه إليه، لكن لا يثبت به عنوان التأخر، نعم لو كان للعدم إلى ذاك الحين أثر في الشرع يترتب عليه، وأما إذا لم يكن شئ من العناوين المتقدمة مأخوذا في الخطاب بل أخذ فيه الزمان الذي يصدق عليه واحد منها بنحو الظرفية أو القيدية للموضوع، بأن يرد مثلا إسلام الوارث قبل موت المورث أو في ظرفه دخيل في الإرث، أو موته بعد إسلام الوارث سبب لإرثه حينئذ لا يخلو إما أن يعلم تاريخ أحدهما ويشك في الاخر، أو يشك في كليهما، فإن علم بإحدهما كان يعلم بأن يوم الخميس مثلا يوم إسلام الوارث، وشك في ظرف الموت، حينئذ يجوز استصحاب عدمه إلى أول وقت يقطع بتحققه وهو أول يوم الجمعة مثلا، فيرتب عليه أثر عدم الموت قبل الاسلام، أو مقارنه فإن هذا العدم محرز بالأصل وتحققه في ظرف إسلام الوارث معلوم بالوجدان، وكذا إذا علم بكون يوم الخميس ظرفا لحدوث الموت، ولكن شك في إن إسلام الوارث وقع فيه مقارنا للحدث الاخر أو سابقا عليه أو بعده، فحينئذ يجري استصحاب في عدم تحقق الاسلام إلى زمان يقطع بثبوته فيه وعدم تأخره عنه وهو يوم الجمعة مثلا، ومقتضاه أن يرتب آثار عدمه قبل الموت وفي حينه، فإنه يحرز العدم التعبدي للاسلام فيهما، وأما ما علم تاريخه فلا نحتاج فيه إلى الأصل لأنه معلوم العدم بالنسبة إلى ما قبل حدوثه المعلوم وقتا وهذا واضح، وأما إذا جهل تاريخ كليهما فربما يتصور فيهما الاستصحاب ويتوهم اندراجهما في دليله، غاية الامر إنه لما علم بمخالفة واحد من الاستصحابين وهو استصحاب عدم الموت قبل الاسلام وبعده،
(٣٨٣)