أو للأطراف التي ينطبق المقطوع عليها، بحيث كان تحقق الأثر لكل واحد من الأطراف، لأجل انطباق الجامع المقطوع عليه، وهذا هو الذي يجده العقل بفطرته وارتكازه، فالعقل يرى تنجز المقطوع بما هو مقطوع، ويرى انطباق المقطوع على الأطراف، فهو يرى تنجز الأطراف فعلا، ومع تنجزها فعلا، فهل يصح ورود الترخيص على الخلاف من الشارع، بالنسبة إلى جميع الأطراف، وهل يكون ورود الترخيص بالنسبة إليه، إلا مساوقا للردع عن نفس المقطوع، وهل يكون ورود الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف، إلا من الترخيص في محتمل المعصية وهو كمقطوعها محال بالنسبة إلى الحكيم، وبعد ملاحظة هذه الأمور الارتكازية للعقل، فهل يصح دعوى التفرقة بين الموافقة القطعية ومخالفتها.
فدعوى أن مرتبة الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي محفوظة، بخلافها في العلم التفصيلي، فيصح ورود الترخيص في الأول، دون الثاني.
مدفوع، بأنه لا إشكال في تحقق الجهل في كل الأطراف فيتحقق موضوع الحكم الظاهري، وهو الجهل، لكن لا إشكال أيضا في تحقق المانع في كل واحد من الأطراف عن الترخيص، وهو احتمال انطباق ما هو متنجز واقعا عليه بالخصوص، وأغرب من ذلك، إثبات عدم علية العلم الاجمالي للتنجز، بإنه من الممكن، بل الواقع قيام أمارة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين، أو قيام أصل مثبت للتكليف في أحدهما، فأنه لا شبهة حينئذ في عدم وجوب الطرف الآخر، وذلك شاهد قطعي على عدم علية العلم الاجمالي للموافقة.
وجه الغرابة، أن المراد من علية العلم إجماليا كان أو تفصيليا، إنما هو عليته عقلا، لاشتغال الذمة، وأما في مرحلة الامتثال والفراغ، فيقنع العقل بكل ما اكتفى الشارع به، في الخروج عن عهدة التكليف، أعم من الوجداني والتنزيلي، كما هو واضح، فلا وجه لالحاق صورة الشك بالفراغ، بما إذا قامت الامارة عليه، أو جرى أصل اكتفى به الشارع في الخروج عن العهدة، وقد يقال: لاشك في عدم سراية العلم بالجامع إلى الأطراف، لتحقق الجهل فيها وجدانا، فلا يسري تنجز العلم إليها أيضا، فيصح الترخيص فيها، ولكنه مردود، بأنه كما أن الشك والجهل متحقق في الأطراف وجدانا، احتمال وجود