واضح، وكذا لا شبهة في قيام الامارة مقام القطع في جميع ماله من الآثار الشرعية من حيث الكشف والطريقية.
ومنها، أن حكم العقل بوجوب موافقة القطع عند حصوله، ليس على الاطلاق حجة، فيما إذا قصر في تحصيله، ولو من جهة علمه بأكثرية مخالفة قطعه للواقع، قبل حصول قطعه، فحينئذ لا يراه العقل معذورا لتقصيره، مع أنه بعد حصول القطع مجبول على الموافقة، فيكون من قبيل إلقاء النفس من شاهق عال، مع القطع بأنه لا يضره في الحال والمال، فدعوى من ادعى عدم حجية بعض أقسام القطع، يمكن أن يحمل على هذا، أي فيما إذا قصر في المقدمات، أو على أن ما يحصل منه القطع غالبا من البراهين العقلية، لا ينبغي الركون إليه، لامكان الخدشة فيه بالتأمل والنظر، أو على منع القطع بالحكم الفعلي بقاعدة الملازمة، بل لابد من دلالة ولي الله وبيانه، وبالجملة لابد من توجيه مقالة من منع حجية بعض أقسام القطع، أو خصوص قطع القطاع، وإلا، فظاهر كلماتهم ينافي شأنهم ومقاماتهم رضوان الله تعالى عليهم.
ومنها، أن الالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والتصديق له في مجموع أحكامه إجمالا واجب بلا إشكال، لأنه من شؤون التصديق بأصل نبوته، ويدل عليه كل ما دل على التصديق بالنبوة، وأما لزوم الالتزام تفصيلا بكل شخص من أحكامه، فلا دليل عليه، لا عقلا، لان هم العقل ليس إلا الموافقة عملا لما قامت عليه الحجة، قطعا كان أو غيره، ولا نقلا لعدم عين له ولا أثر.
ثم إن الموافقة الالتزامية على القول بوجوبها لا تنافي جريان الأصول المنافية لها في موردها، لو كانت جارية بنفسها، لان الموافقة الالتزامية لو كانت واجبا، إنما هي بالنسبة إلى الواقع إجمالا على ما هو عليه، وهو يجتمع مع جريان الأصول في مرحلة الظاهر، كما لا يخفى.
القول فيما يتعلق بالعلم الاجمالي لا شبهة في أن العنوان المقطوع بما هو مقطوع، لا يصح الردع عنه، ويحكم العقل بلزوم الحركة نحوه، فيما إذا كان له الأثر، سواء كان الأثر للمقطوع بخصوصه،