مطلقا، سواء تضرر الشريك، بتبدل شريكه، أم لا، فمن هنا لو سلم الظهور في العلية، يلزم منه الوقوع في حيص وبيص، من هذه الجهة، وربما يلتزم بأن النفي حكمة لجعل الشفعة ، لا علة، وأما لزومه على الدوام، وفي جميع أقسام الابار، على ما بين آنفا في مورد رواية المنع، فواضح، فإن المنع عن الاستقاء والانتفاع بالآبار المسبل مائها، وكذا البئر المحفورة لحيازة مقدار من مائها، يفي برفع حاجة الحافر، تفويت لحق الغير، ورفع لسلطنته على الاستقاء لشرب نفسه، أو دوابه، وهذا ضرر عليه، فنفي الضرر ونهي عن المنع، فالنهي في القسمين تحريمي، كما هو واضح، وأما المنع عن الشرب، واستعمال ماء القنوات، التي أجريت لحيازة مائها بالتمام، فهو أيضا مفوت للحق المجعول لجميع الناس في المياه والأراضي المتسعة، فإن الناس فيهما شرع سواء، بمقدار الشرب والانتفاعات الضرورية عادة، ولهذا جرت السيرة على التصرف فيهما، حتى في صورة إحراز كونه للصغير، ولو كان جوازه من باب إذن الفحوى، لامن جهة حق اللهي، لما استعملوا شيئا منها في هذه الصورة، إلا في صورة عدم إحراز إذن الفحوى، غاية الامر ليس هذا الحق بمرتبة من القوة، بحيث يعارض حق المالك ويزاحمه ويسقطه، فهو نظير حق الفقراء بمال التجارة، وبالأموال الزكوية للصغار، وحق الهرة للسفرة، فمن جهة ثبوته وضعفه، صار تفويته بالمنع مكروها، لأنه إضرار للغير بتضييع حقه الضعيف، فنفي الضرر اقتضى النهي عن المنع، لكنه تنزيهي لا تحريمي، وبالجملة لو كان النفي في هذه الرواية علة للنهي عن المنع، لما لزم ما يلزم في رواية الشفعة على العلية، إلا إن الكلام في ظهورها فيها، وقد تقدم منعه، بل هذه الرواية أيضا مماثلة للروايتين المتقدمتين، في عدم الظهور في علية لا ضرر، فبقى في المقام رواية أخرى، مضمون ذيلها إن الجدار الحائل بين الجدارين، إذا سقط بهدم الجار إضرارا بحق الجار، يجب عليه بنائه، ويلزم على ذلك، وإلا فلا، ولا بأس في المقام بيان أمور.
منها حفظ مال الغير وعرضه، لا يجب على الغير، وأما حفظ نفسه، فهو واجب، لما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة، ولهذا ربما يجب بذل الطعام، أو الماء، وغير ذلك من مقدمات الحفظ.
ومنها إن تفويت حق الغير، وإتلاف ماله وعرضه، محرم كحرمة دمه، وهذان مسلمان في الفقه.