درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٨١
هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري اجزاء الظاهري عن الواقعي واما التكاليف المتعلقة على المكلف في حال الشك في التكليف الواقعي فملخص الكلام فيها انه ان قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار من دون تفاوت وان قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل فلازم ذلك عدم الاجزاء لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض غاية الأمر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المتخلف عنه وحد إمكان العذر عن الشيء كونه مشكوكا فيه فإذا علم لا يمكن عقلا ان يكون معذورا فيه لوجوب امتثال الحكم المعلوم وحرمة مخالفته ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الأحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو الحكمية وحاصل الكلام ان الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاء ما لم يحصل وبعد ما فرضنا ان متعلقات الأحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح حتى يتوهم حصول تلك الأغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات بإتيانها وانما فائدتها تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها وكونها عذرا عنها في صورة التخلف فلا وجه لتوهم الاجزاء لأنه ان كان المراد سقوط الأمر بالواقعيات بمجرد امتثال الأمر الظاهري فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي أوجب الأمر وان كان المراد كونها معذورا فيها مع بقاء الأمر بها وارتفاع الشك فلا يعقل أيضا لاستقلال العقل بعدم معذوريته من علم بتكليف المولى نعم يمكن ان يوجب امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع فيسقط الأمر به من هذه الجهة وهذا الاحتمال مع كونه بعيدا في
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»