درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٤٩
عليه إذ يمكن القول بان متعلق الأحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر والنهي اما لما ذكره صاحب الفصول قده من ان متعلق الطلب انما يكون الوجودات الخاصة لعدم جامع لها في البين واما لأنه على تقدير تعلق الطلب بالجامع يلزم سرايته إليها لمكان الاتحاد والعينية وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين أيضا والالتزام بجواز الاجتماع لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات ومع ذلك لا يخرج عن كونه فردا مثلا الصلاة في الدار المغصوبة الموجودة بحركة واحدة شخصية لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث انها مصداق للصلاة وجود النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة لم تخرج عن كونها حركة شخصية فالمجوز بعد اختياره ان متعلق التكاليف هو الافراد ان يقول ان هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة ومأمورها ومن حيث انها مصداق للغصب منهي عنها واما المقام الثالث فالذي يمكن ان يحتج به على كون متعلق التكاليف هو الافراد على المعنى الأول أمران أحدهما عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج وانما الوجود مختص بأفرادها وليس لها حظ من الوجود بناء على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج كما ذهب إليه بعضهم والثاني ان المقدور ليس الا الفرد ولا يمكن الطلب بغير المقدور اما الثاني فواضح واما الأول فلان الطبيعة مجردة عن الخصوصيات وانضمام الأمور الخارجية لا يمكن ان تتحقق في الخارج فلو أراد إيجادها فاللازم إيجاد الفرد مقدمة حتى يتحقق الطبيعة في ضمنه والجواب عن الأول بالمنع عن الأصل المذكور أعني امتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج بل نقول عند التحقيق يمتنع إضافة الوجود في الخارج الا إليه بداهة ان الفرد المتشخص الموجود في الخارج الذي هو مجمع الحيثيات
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»