درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٤٦
كلاهما على صفة المطلوبية بل المطلوب هو الأهم لا غير لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم فان قلت سلمنا إمكان الأمر بالضدين على نحو فرضته ولكن بم يستدل على الوقوع فيما إذا وجب الإزالة عن المسجد مطلقا وكان في وقت الصلاة فان حمل دليل الصلاة على الوجوب المعلق على ترك إزالة النجاسة يحتاج إلى دليل قلت المفروض ان المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق وليس المانع الا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق يجب بحكم العقل تأثير المقتضى هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام وعليك بالتأمل التام فإنه من مزال الإقدام.
حجة المانع ان الضدين مما لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلا وجعلهما في زمان واحد متعلقين للطلب المطلق تكليف بما لا يطاق وهاتان المقدمتان مما يقبل الإنكار انما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد ولو على نحو الترتب يرجع إلى الطلب المطلق بهذا والطلب المطلق بذاك في زمان واحد وبيانه ان الأمر بإيجاد الضد مع الأمر بإيجاد ضده الاخر لا يخلو من انه اما امر بإيجاده مطلقا في زمان الأمر بضده كذلك واما امر بإيجاده مشروطا بترك الاخر والثاني على قسمين لأنه اما ان يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الاخر أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله اما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق واما الأول من الأخيرين فلا مانع منه الا انه عليه لا يصير الأمر مطلقا الا بعد تحقق الترك ومضى زمانه وهذا وان كان صحيحا لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب لأنه يدعى تحقق الأمرين في زمان واحد واما الأخير منهما فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه والمفروض وجود الأمر بالأهم أيضا لأنه
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»