شيئا واحدا حتى في الذهن وهذا غير معقول بخلاف مثل مفهوم الصلاة والغصب مثلا لعدم الاتحاد في الذهن أصلا (الأمر الخامس) قد يتراءى تهافت بين الكلمات حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ومثلوا له بالعامين من وجه واختار جمع منهم الجواز وانه لا تعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع وفي باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه وجعلوا علاج التعارض الأخذ بالأظهر إن كان في البين والا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف وكيف كان ما تمسك أحد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الأمر والنهي والجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على إحراز وجود الجهة والمناط في كلا العنوانين وان المناطين هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في مورد واحد كما يقوله المانع أولا كما يقوله المجوز ولا إشكال في ان الحاكم في هذا المقام ليس الا العقل وباب تعارض الدليلين مبنى على وحدة المناط والملاك في الواقع ولكن لا يعلم ان الملاك الموجود في البين هل هو ملاك الأمر أو النهي مثلا فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الأظهرية ان كان أحد الدليلين أظهر والا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية حسبما قرر في محله نعم يبقى سؤال ان طريق استكشاف ما هو من قبيل الأول وما هو من قبيل الثاني ما ذا وهذا خارج عن المقام إذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين والمانعين فنقول وعلى الله التوكل أحسن ما قيل في تقريب احتجاج المجوزين هو ان المقتضى موجود والمانع مفقود اما الأول فلما عرفت من ان فرض الكلام ليس الا فيما يكون المقتضى موجودا واما الثاني فلان المانع ليس الا ما تخيله الخصم من لزوم اجتماع المتضادين من الحكمين والحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شيء واحد وليس كما زعمه وتوضيحه يحتاج إلى مقدمة وهي ان الاعراض على ثلاثة أقسام
(١٥٤)