درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٤٨
المقصد الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه وليعلم أولا ان النزاع المذكور انما يكون بعد فرض وجود المندوحة وتمكن المكلف من إيجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهي والا فالمسلم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق نعم ذهب المحقق القمي قده إلى التفصيل بين ما كان العجز مستندا إلى سوء اختيار المكلف وعدمه فخص القبح بالثاني ومن هنا حكم بان المتوسط في الأرض المغصوبة منهي عن الغصب فعلا ومأمور بالخروج كذلك ولكنك خبير بان هذا التفصيل يأبى عنه العقل بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية وكيف كان فقبل الشروع في المقصود ينبغي رسم أمور أحدها قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو الطبيعة أو الفرد فينبغي التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار حذرا من فوت المهم والنظر فيها يقع في مقامات أحدها في تشخيص مرادهم والثاني في انه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها بمعنى انه لو أخذ بأحد طرفي النزاع فيها لزم الأخذ بأحد طرفي المسألة فيما نحن فيه أم لا والثالث في أدلة الطرفين اما المقام الأول فنقول يمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض لزوم اعتبار الوجود في متعلق الطلب فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة أو وجود الفرد ويمكن ان يكون مرادهم انه بعد فرض اعتبار الوجود هل المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات اما المقام الثاني فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»