درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ١٣٨
لأن عنوان المقدمية ليس مما يتوقف عليه المطلوب بل المطلوب انما يتوقف على نفس ترك الصلاة مثلا إذا كان ضدها مطلوبا فلو جاز تعلق الأمر بها لزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فيكون ذلك من باب النهي في العبادات هذا على القول بكون ترك الضد مقدمة واما على القول بعدم مقدميته فان قلنا بكفاية الجهة في صحة العبادة وان لم يتعلق به الأمر لمانع عقلي (1) كما هو الحق فلا إشكال في الصحة واما لو لم نقل بكفاية الجهة فيشكل الأمر بان الأمر بالضد وان لم يقتض النهي عن ضده لعدم المقدمية ولكنه يقتضى عدم الأمر به لامتناع الأمر بإيجاد الضدين في زمان واحد وحيث لا امر فلا يقع صحيحا لأن المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحة فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الأمر فعلا بالضد مع كون ضده الاخر مأمورا به والذي يمكن ان يكون وجها لذلك أحد أمرين.
الأول ما نقل عن بعض الأساطين من ان الأمر بالضد انما ينافي الأمر بضده الاخر لو كانا مضيقين اما لو كان أحدهما مضيقا والاخر موسعا فلا مانع من الأمر بكليهما لأن المانع ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق وهذا

(1) لا إشكال في تصوير هذا الوجه بناء على القول بالحسن الذاتي في جميع العبادات أعني كونها بحسب ذواتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها معروضات للحسن الفعلي واما بناء على تبعية حسنها لتعلق الأمر بها كما هو اللازم من تصحيح الأمر العبادي بأخصية الغرض فيشكل بأنه مع سقوط الأمر بمزاحمة الأهم لا يبقى حسن حتى يصير داعيا ويمكن الجواب بان الذي نقول بسقوطه للمزاحمة انما هو الأمر الفعلي واما الأمر الذاتي التشريعي فباق بحاله وهو كاف في عروض الحسن العقلي بل لو قلنا بالمبنى الأول أعني عروض الحسن لذات الفعل العبادي أيضا لا بد ان نقول بتوقف صحة العبادة على وجود الأمر التشريعي الا ترى عدم صحة الظهر ممن اشتغل ذمته بالعصر وقد ضاق الوقت الا عن أربع ركعات (منه).
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»