لأن عنوان المقدمية ليس مما يتوقف عليه المطلوب بل المطلوب انما يتوقف على نفس ترك الصلاة مثلا إذا كان ضدها مطلوبا فلو جاز تعلق الأمر بها لزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فيكون ذلك من باب النهي في العبادات هذا على القول بكون ترك الضد مقدمة واما على القول بعدم مقدميته فان قلنا بكفاية الجهة في صحة العبادة وان لم يتعلق به الأمر لمانع عقلي (1) كما هو الحق فلا إشكال في الصحة واما لو لم نقل بكفاية الجهة فيشكل الأمر بان الأمر بالضد وان لم يقتض النهي عن ضده لعدم المقدمية ولكنه يقتضى عدم الأمر به لامتناع الأمر بإيجاد الضدين في زمان واحد وحيث لا امر فلا يقع صحيحا لأن المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحة فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الأمر فعلا بالضد مع كون ضده الاخر مأمورا به والذي يمكن ان يكون وجها لذلك أحد أمرين.
الأول ما نقل عن بعض الأساطين من ان الأمر بالضد انما ينافي الأمر بضده الاخر لو كانا مضيقين اما لو كان أحدهما مضيقا والاخر موسعا فلا مانع من الأمر بكليهما لأن المانع ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق وهذا