نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
بداعي الامتحان أو أمر آخر إلى وقت العمل فلا يطلق على تلك القرائن لفظ الناسخ ولا على التكاليف المنشأة لفظ المنسوخ فكأنه أخذ في النسخ ولو بمعناه المجازي الجد في الإرادة ولو في زمان فالخالي عن الجد رأسا ليس نسخا لا حقيقة ولا مسامحة قوله لعدم لزوم البدأ المحال في حقه:
هذان المحذوران لازمان لمطلق البدأ والنسخ في حقه تعالى لا لخصوص ما كان قبل حضور وقت العمل (نعم) هما مختصان بزمان الاستمرار فيما كان بعد حضور وقت العمل ويعمان مبدأ الحدوث فيما كان قبله ولذا يكون الجواب عنهما في الصورتين واحدا قوله واما البدأ في التكوينيات بغير:
أي بغير المعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى الذي ذكره في العبارة السابقة وهو عين ذلك المعنى الذي قرره في النسخ قوله ثم لا يخفى ثبوت الثمرة:
قد عرفت اختصاص الثمرة فيما دار الامر بينهما في المخصص بالموجودين بين الخطابين واما في حقنا فلا ثمرة، والثمرة التي تفرض في حقهم مبنية على عدم اقتضاء الامر الاعتقادي المتوهم من ظواهر الأدلة للاجزاء بعد كشف الخلاف فيجب على التخصيص الاتيان بالتكليف الذي أثبته الخاص قضاء عما فات في الفترة بين الخطابين و لا يجب على النسخ، هذا إذا كان دليل الخاص واردا بعد وقت الحاجة إلى العمل بالعام الذي لا يحتمل فيه الا النسخ الا إذا احتمل ورود العام لا لبيان الحكم الواقعي واما الوارد قبله فقد عرفت ان لا ميز بين النسخ والتخصيص هناك كي تذكر ثمرة الاختلاف المقصد الخامس: في المطلق والمقيد قوله ما دل على شايع:
الدال على الشائع في جنسه هو النكرة فإنها تدل على حصة من الجنس شائعة شيوعا بدليا في حصص ذلك الجنس، واما اسم الجنس فهو شايع في افراده لا في جنسه فيخرج عن هذا التعريف معظم ما هو من افراد المطلق (فالأولى) تعريفه بأنه ما دل على معنى شايع مرسل في غيره وهو مطابق لمعناه العرفي ووصف الاطلاق قد يكون حقيقيا وقد يكون بالإضافة فان مفهوم الرقبة المقيدة بالايمان مطلق بالإضافة إلى ما يصدق عليه من الافراد ومقيد بالإضافة إلى جنس الرقبة قوله فمنها اسم الجنس كإنسان:
اعلم أنه وقع النزاع فيما وضعت له أسماء الأجناس فنسب إلى المشهور ان معانيها هي الماهيات المأخوذة
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»