القاعدة تقتضي الاخذ بأقوى الظهورين والتصرف في الظهور الاخر هو ان ظهور الأداة من قبيل ظهور القيد المقدم على ظهور ذي القيد وإن كان ذاك بالاطلاق أو الانصراف وهذا بالوضع قوله ضرورة وضوح عدم اختصاص:
ان أراد أن سنخ ذلك الحكم لا يختص بالموجودين فهو لا يصلح ان يكون مانعا من الانصراف فان الحكم الذي تضمنه الخطاب وأنشأ بشخص هذا الكلام لعله كان خصوص حكم الموجودين واشتراك المعدومين معهم في جنس ذلك الحكم لا يقتضى ان يعمهم إنشائه، و ان أراد أن شخص الحكم المنشأ بتلك الخطابات عام شامل للمعدومين فذلك يحتاج إلى دليل وانما البحث في ذلك ومع ثبوته لا حاجة إلى البحث عن عموم الخطاب وشموله للمعدومين (فالأولى) تبديل الاستدلال بعموم الحكم بالاستدلال بعموم لفظ المدخول مثل المؤمنون من ألفاظ العموم الواقعة تلو الأداة، لكن لو صح ذلك فسد ما استظهرنا منه في الحاشية السابقة عن عدم مزاحمة ظهور مدخول الأداة لظهور الأداة وإن كان ظهور المدخول بالوضع وظهور الأداة بالانصراف فان مقتضى هذا موازنة الظهورين حتى فيما لو كان وضعيين فيقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا قوله ضرورة ان إحاطته لا يوجب:
يعنى ان المعدوم من عالم المادة لا يصلح لخطاب الماديين وهو الخطاب بالألفاظ ونحوها من الدوال وإن كان موجودا في عالم آخر و صحت مخاطبته بخطاب يناسب ذلك العالم قال الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم (قالوا بلى) وبالجملة محل البحث ليس مطلق المخاطبة بل خصوص خطاب الماديين ولا يعقل خطاب الماديين لمن لم يكن من الماديين قوله هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل إلى قوله حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله:
يعنى انه شامل لغيره لا يختص بغيره ومقصوده من الخطاب المخاطبة الحقيقية بتوجيه الكلام إلى حضرته لا كون أداة الخطاب مستعملة في الخطاب الحقيقي لحضرته فإنه ينافي حمله للأداة على الخطاب الانشائي ولو مجازا والمعنى انه إذا كان المواجه إليه الكلام خصوص النبي صلى الله عليه وآله لم يكن محيص من التصرف في أداة الخطاب لعدم إمكان حمله على الخطاب الحقيقي ح لكن هذا إذا لم يمكن حمل لفظ المؤمنون والناس على إرادة النفس النبوية ولعله بمكان من الامكان فإنه لقوة إيمانه وموازنته بل ترجيحه على إيمان جميع المؤمنين وكماله في الانسانية يمكن ان يدعى ان نفسه المقدسة جميع