وستعرف ما في الاجمال فاما الأقسام الصادر فيها المتأخر قبل وقت الحاجة وكذا قسم التقارن فالمتعين فيها التخصيص بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، واما الأقسام الصادر فيها المتأخر بعد حضور وقت الحاجة فيحتمل فيها النسخ والتخصيص إذا كان المتأخر هو العام لاحتمال نسخ المتأخر للمتقدم أو تخصيص المتقدم للمتأخر واما إذا كان المتأخر هو الخاص فالمتعين فيها هو النسخ ومما ذكرناه ظهر حكم صور الجهل قوله فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم:
وهذا مطابق لمقتضى ظاهر اللفظ واما كونه واردا لبيان العذر أو جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى مورد الخاص إلى زمان صدور دليل الخاص فهو خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة وعليه فكل خاص صادر بعد حضور وقت الحاجة إلى العمل بالعام ينبغي ان يحمل على النسخ حتى يقوم ما يقتضى التخصيص مع أن الفقهاء لا يلتزمون بالنسخ في شئ من هذه الموارد بل يبادرون إلى التخصيص (و اما) ان غالب العمومات الواردة في الكتاب والسنة واردة لا لبيان الحكم الواقعي كما تقدم ذلك من المصنف (قده) فلم يعلم سنده، و لعل السر في ذلك عمل الفقهاء هو ان النسخ والتخصيص في الخاص المتأخر لا يختلف اثره بالنسبة إلينا وانما يختلف اثره بالنسبة إلى المكلفين الموجودين بين الخطابين، واما تعبيرهم بالتخصيص فهو مبنى على أن النسخ أيضا تخصيص غاية الأمر انه بحسب الأزمان فعبروا بعبارة مشتركة بين النسخ والتخصيص مع أن أمر التعبير هين قوله وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام:
يعنى انه يقوى الظهور الحاصل بمقدمات الحكمة مع ضعفه في جانب الظهور الوضعي بالظهور في الاستمرار الحاصل من ندرة النسخ و بضعف الظهور الوضعي الحاصل من شهرة التخصيص فيقوى ذاك و يضعف هذا بأمر خارجي والا فالظهور الاطلاقي بما هو إطلاقي لا يكون أقوى من الوضعي بل على مسلك من يرى عدم لبيان المطلق لا المقيد بما كان في مقام البيان من مقدمات الاطلاق ينهدم الظهور الاطلاقي بوجود أدنى ظهور وضعي، ولعل السر في عدم ملاحظة الفقهاء للتاريخ في شئ من الموارد بل كل ما ورد عليهم عام وخاص التزموا بتخصيص العام ولو كان متأخرا وصادرا عن العسكري عليه السلام بالخاص وإن كان متقدما وصادرا عن علي عليه السلام و بينهما وقت الحاجة سنوات متمادية هو ما ذكرناه من قوة الظهور الاطلاقي بمعاضدة شهرة التخصيص وندرة النسخ قوله فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية: