إليها فان رجوعه إلى غير الأخيرة يحتاج إلى البيان وهذا ظهور إطلاقي لا من مجرد الاخذ بالمتيقن فيعارض به ظهور الدليل المنفصل القائم على الرجوع إلى الجميع قوله وإن كان المتراءي من كلام صاحب المعالم:
ان صاحب المعالم (قده) لم يمهد المقدمة لصحة رجوعه إلى الكل بل لبيان ان ذلك أحد معانيه الحقيقية وليس في كلامه (قده) ما يترأى منه ما ذكره المصنف قده قوله لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية:
مقصوده ان الأداة سوأ اتحد طرفاها أعني المستثنى والمستثنى منه أم تعددا أم اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر لم تستعمل الا في معنى واحد لا في المتعدد من معانيها ولو قلنا بوضع الأداة بالوضع العام والموضوع له الخاص بإزاء جزئيات الاخراج فان الاخراج من المتعدد مصداق واحد من مفهوم الاخراج لا مصاديق متعددة ليلزم استعمال المشترك في أزيد من معنى واحد على هذا القول فيمتنع فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الأداة في معنى واحد من معانيها بناء على الوضع العام والموضوع له الخاص فضلا عن الوضع العام والموضوع له العام نعم غير الأخيرة أيضا لا يكون ظاهرا : لا وجه لان لا يكون ظاهرا في العموم بمجرد اكتناف لفظ مجمل به فان المانع عن الظهور هو الاكتناف بما يكون أظهر وهو الصالح للقرينية نعم اكتناف ما يساوي في الظهور يوجب الاجمال بعد عدم إمكان الاخذ بالظهورين لتهافتهما واما ما لا ظهور فيه فاكتنافه بما فيه الظهور لا يضر به بل ما فيه الظهور يكون مبينا لما لا ظهور فيه و رافعا لاجماله (ومن ذلك يظهر) ان اعتبار أصالة الحقيقة تعبدا أو من باب الظهور لا يوجب اختلافا في ذلك لان الظهور محفوظ لا يرتفع بالاقتران بلفظ مجمل (نعم) أصالة العموم في العمومات السابقة على الأخيرة معارضة بأصالة العموم في جانب المستثنى في مثل أكرم العلماء والشرفاء والشعراء إلا الفساق منهم فان عموم لفظ الفساق وشموله لفساق الطوائف الثلاث يقتضى رجوع الاستثناء إلى الجميع كما أن عموم العمومات السابقة على الأخيرة يقتضى عكس ذلك ولأجل ذلك يحصل الاجمال فلا الأداة بنفسها تعين المرجع ولا العموم في شئ من الجانبين، لكن قد عرفت ان الرجوع إلى الجميع يحتاج إلى البيان ومع عدمه فمقدمات الحكمة تقتضي الرجوع إلى الأخيرة فينعقد الظهور الاطلاقي بمقدمات الحكمة في الرجوع إلى الأخيرة والثمرة بين هذا وبين الارجاع إلى الأخيرة من باب