هذه المخالفة ولا سيما مع ندرة صدور ما يخالف القرآن على وجه التباين منهم فلعلهم عليه السلام رأوا المصلحة في ترك تمام ما كان مخالفا مقدمة لطرح ما لم يصدر منهم من الاخبار المخالفة وان لزم من ذلك ضمنا طرح ما صدر، ونظيره ما صدر من الامر بطرح الاخبار الموافقة للعامة ولعل كثيرا منها كان صادرا منهم في بيان الحكم الواقعي، ونظيره في الفروع الفقهية ما ورد من الامر بإراقة الانأين المشتبهين والتيمم مع أن الوضوء بالطاهر منهما واجب و دعوى عدم دخول المخالف كذلك تحت عنوان المخالفة عرفا بينة الفساد كيف وقد عد الاستثتناء بالمتصل تناقضا فما ظنك بالمنفصل (نعم) العلم بصدور المخالف كذلك يوجب رفع اليد عن ظاهر ما دل من الاخبار على أنهم لم يقولوه وانه زخرف أو باطل قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد:
بل هو ضعيف في الغاية فإنه يكون ح من قبيل بيان الواضحات عند أصحابهم المخاطبين بهذا الكلام مضافا إلى أنه يكون من قبيل القصص التي لا أثر لها مع أن ظاهر كثير من الاخبار انها في مقام إعطاء ضابط ما يؤخذ به من الاخبار وما يترك منه ولا محيص من أن يكون المراد من المخالف المخالف بنظر أعني ما يكون مخالفا لظاهر القرآن لا ما يكون مخالفا للمراد الواقعي فإنه لا سبيل لنا إلى معرفته من غير طريق الظهور قوله مع وضوح الفرق بتوفر الدواعي:
يعنى ان توفر الدواعي إلى نقل النسخ وضبطه يقتضى حصول التواتر فإذا لم يحصل التواتر بل نقل بالآحاد حصل الوهن في الرواية و تركت لأجله (وفيه) ان الداعي انما يتعلق بنقل الأحكام الشرعية التي عليها مدار العمل وأطوار نسب الأدلة بعضها إلى بعض نسخا و تخصيصا وغير ذلك لا مدخلية له في الداعي مبحث دوران الامر بين التخصيص والنسخ قوله يختلف حالهما ناسخا ومخصصا:
فإنه اما ان يعلم تقارنهما كما إذا صدرا عن معصومين عليهما السلام في عرض واحد أو يعلم تقدم العام أو يعلم تقدم الخاص أو يحهل الثلاثة أو يجهل الاثنان منها وصور الجهل الثنائي ثلاثة فهذه صور سبع ثم في صور التقدم والتأخر علما أو احتمالا اما ان يعلم صدور المتأخر قبل وقت العمل أو يعلم صدور بعده أو يجهل فالأقسام ترتقي إلى تسعة عشر مشتركة في أحكام ثلاثة التخصيص والنسخ و الاجمال