بل الوجه هو الاخذ بالعموم بين الخطابين وبالخاص بعد الخطاب الثاني لان خروج الخاص بعد الخطاب الثاني عن حكم العموم متيقن سوأ كان ناسخا أم مخصصا، واما ما بين الخطابين فحيث ان التخصيص غير معلوم فارتفاع حكم العام عن مورد الخاص وانثلامه بالخاص غير معلوم فيؤخذ بالعموم وهذا كما في الخاص المجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر الذي يؤخذ بالمتيقن من مدلوله و يرجع في مورد الاجمال إلى العموم، هذا مع قطع النظر عما سنذكره من تقديم التخصيص هنا بعين الوجه الذي قدم به التخصيص في الصورة السابقة (ثم) ان الرجوع إلى الأصول العملية ان صح فهو في حق الموجودين بين الخطابين واما تكليفنا نحن فهو الاخذ بالخاص ناسخا كان أم مخصصا ولذا لا تجد فقيها يترك العام والخاص ويرجع إلى الأصول العملية قوله الا انه لا دليل على اعتباره:
ان الدليل على اعتباره هنا هو الدليل على اعتباره في الصورة السابقة فإنه لا يعقل الفرق بين الصورتين في ذلك فان شهرة التخصيص وندرة النسخ ان أوجبت قوة في جانب ظهور الاطلاق في الاستمرار حتى غلب على ظهور العموم في العموم وجب الاخذ بهذا الظهور الأقوى عند دوران الامر بين رفع اليد عنه أو عن ذلك الظهور الأضعف كما هو قضية كلي باب المزاحمة بين الظهورين من غير فرق بين ان يكون منشأ هذا الدوران الجهل بتاريخ صدور الخاص كما في هذه الصورة وأن يكون تقدم الخاص كما في الصورة السابقة، وان لم توجب القوة في جانب الظهور الاطلاقي لم يكن وجه للاخذ بظهور الدليل في الاستمرار ورفع اليد عن ظهوره في العموم في كلا المقامين قوله انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ:
لا فرق بين النسخ والتخصيص في الخاص المتأخر الصادر قبل حضور وقت العمل بالعام فان صدور الخطاب بالعام لا بداعي الجد بالنسبة إلى مورد الخاص بل لمصلحة في إظهار العموم على ما فسر به النسخ ثم بيانه بخطاب الخاص الناسخ، هو بعينه التخصيص فان التخصيص أيضا عند المصنف (قده) هو بيان عدم إرادة العموم إرادة جدية مع إرادته إرادة استعمالية (نعم) إذا كان التخصيص باستعمال العام في الخصوص والنسخ باستعماله في العموم مع عدم تعلق الإرادة الجدية الا بالنسبة إلى الخصوص جاء الفرق في هذا المقام فقط واما عملا فلا فرق أيضا قوله أو أصل إنشائه وإقراره:
لا يخفى ان التكاليف المنشأة لا بداعي الجد بل بدواعي اخر لا يطلق عليها لفظ النسخ وان أخرت قرائنها وبيان