زائد والتقييد بقيد مهمل غير مبين (لا يقال) على ذلك يكون التقييد مجازا مع أنه لا تجوز قطعا في مثل رقبة مؤمنة (فإنه يقال) الطبيعة إذا قيدت بدال آخر فهو كما إذا خصص العموم بدال آخر فلا فرق أبدا بين رقبة مؤمنة وبين العلماء ما عدا زيد فكما ان العموم مستعمل في عمومه في الثاني وان لم يكن بعمومه موضوعا للحكم وقد دل على ذلك لفظ ما عدا زيد كذلك الاطلاق ولفظ رقبة في الأول مستعمل في تلك الماهية المطلقة وان لم تكن بسيلانها موضوعا للحكم وقد دل عليه لفظ مؤمنة (نعم) إذا كانت القرينة قرينة على التصرف في المستعمل فيه وان لفظ رقبة ولفظ العلماء مستعملان في غير الاطلاق والعموم كان مجازا في المقامين، ومن أوضح الشواهد على ما ذكرناه وأشد ما يلزم به الخصم انه لا شبهة في أن وضع اللفظ بإزاء المعنى ضرب من الحكم عليه فإذا كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم ان يتوقف عن استعمال اللفظ فيها ولا يبادر إلى إطلاق ألفاظها عليها حيثما وجدت فان ذلك شأن تعلق الوضع بالماهيات المطلقة والوضع بإزاء الماهيات المبهمة المهملة كالحكم عليها يكون في حكم الجزئية لا يجوز ان يستعمل اللفظ فيها الا بعد استعلام انها هي ما وضع لها بعينها، فظهر ان مذهب المشهور هو المذهب المنصور لكن لا بذلك المعنى الذي نسب إليهم بل بمعنى ان الوضع تعلق بالطبيعة الساذجة وهو مذهب السلطان بعينه لكن هذه الطبيعة الساذجة ذات سيلان وإطلاق من غير توقف على لحاظها بوصف السيلان بل لحاظها كذلك يمنعها عن السيلان والاطلاق لعدم وجود الماهية بقيد الشيوع في كل من افرادها وانما يكون وجودها بهذا القيد في مجموع افرادها قوله لوضوح صدقها بما لها من المعنى:
قد عرفت ان ذلك عين الاطلاق والسريان والقائل بوضعها للماهية المطلقة لا يقول بأزيد من ذلك بل قد عرفت ان دخل أزيد من ذلك و هو لحاظ الاطلاق في المدلول مما يمنع عن إطلاقها وتصير بذلك مقيدة لا يكون مصداقها الا مجموع الافراد لا كل فرد فرد قوله مع بداهة عدم صدق المفهوم:
قد عرفت ان المفهوم بنفسه ذو عموم لا انه أخذ فيه شرط العموم ولا يريد القائل بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة الا العموم الذي هو له في ذاته وقد اعترف المصنف (قده) بصدق المفهوم كذلك على كل فرد فرد من افراد ذلك المفهوم (قده) هذا مع أن ما أورده متجه على نفسه أيضا فان شرط العموم الذي نسب اعتباره في المدلول إلى المشهور