نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٠١
طلب ناقص والوجوب طلب كامل ومقدمات الحكمة تنفي التضييق وتثبت وفور الطلب وكماله (وفيه) ان كلا من الطلبين محدود بحد خاص فتعيين أحد الحدين بمقدمات الحكمة ترجيح بلا مرجح مع أنه لو صح ذلك لزم ان تثبت بمقدمات الحكمة أعلى مراتب الوجوب في الشدة والتأكد فيكون الوجوب الثابت بإطلاق الصيغة أهم ما يتصور من الوجوب مضافا إلى أن الاختلاف بين الاستحباب والوجوب ليس ناشئا من الاختلاف في مرتبة الطلب إذ ليست الإرادة مقولة بالتشكيك وذات مراتب متفاوتة شدة وضعفا (نعم) الحب وميل النفس يختلف بالشدة والضعف وعليه فلا يعقل ان يكون طلب استحبابي واخر إيجابي الا بحسب استتباع الطلب لحكم العقل بالإطاعة وكل ما استتبع ذلك انتزع له عنوان الوجوب فالوجوب دائما يكون بحكم العقل وما يكون من قبل المولى انما هو الموضوع لما يحكم فيه العقل أعني به الطلب ولا يعقل ان يأتي الايجاب والالزام من الخارج وانما الخارج وظيفته تمهيد مقدمات إلزام النفس وبهذه الاعتبار ينسب الالزام إليه واما الالزام بلا واسطة فهو من النفس عند مشاهدة أمور خاصة ومن جملتها صدور الطلب من المولى نعم ما يصدر من الخارج بالمباشرة هو القهر والجبر كسحب من يريد دخوله الدار (ثم) ان الموضوع لهذا الحكم من العقل أعني به الحكم بالإطاعة هو مطلق الطلب المولوي الصادر من المولى ولا ينقسم الطلب المولوي إلى ما يجب إطاعته وما لا يجب بل كل طلب مولوي يجب إطاعته فهو إيجابي أو تحريمي ولا شئ من الطلب بخارج من القسمين ويرخص العقل في ترك امتثاله واما الاستحباب فحقيقته الالتزام والوعد بالثواب على العمل كما في الجعالة و إظهار هذا الوعد تارة يكون بالجملة الخبرية المنبئة عن الوعد وأخرى يكون بصيغة افعل أو سائر ما يدل على الطلب إرشادا إلى حكم العقل وتنبيها على تحقق صغرى جلب النفع الذي يحكم العقل بحسنه ويتضمن ذلك الدلالة على الوعد والالتزام والسر في عدم طلب المولى الفعل في موارد المستحبات مولويا هو ما يرى من تحتم الفعل لو طلبه كذلك مع عدم مصلحة فيه توازن مفسدة إكراه العبد على الفعل وقهره عليه وتزيد عليها ومعه يكون الالزام ظلما وقبيحا فكانت الحيلة منحصرة في بعث العبد إلى الفعل بتحبيبه إليه ويكون ذلك بجعل الثواب على العمل
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»