وهذا الكلام عندي منظور فيه؛ لأن المسببات وإن كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء، لكنها تتعلق بها بتوسط الأسباب، وهذا القدر كاف في جواز التكليف بها.
____________________
لأنه الذي يتصوره الآمر عند إرادة الطلب دون ما يتولد منها على ما يشهد به الوجدان السليم والذوق المستقيم، كما في الإحراق والقتل والعتق والطهارة ونحوها، ولا ينافيه تعلق الخطاب بالمسببات لأنه تعلق ظاهري وارد على سبيل التجوز من باب تسمية السبب باسم المسبب، ولا أظن أحدا ينكر ذلك بعد كونه مما يحكم به الوجدان وضرورة العقل المغنية عن إقامة البرهان، وسيأتي لذلك في رد مقالة من ينزل الأمر بالمسبب إلى السبب مزيد بيان.
* وهذا القول قد أشرنا إلى حكايته عن بعضهم، وكلام الأكثر خال عن نقله وكأنه وهم نشأ عن ملاحظة ما ذكرناه من أدلة القول المتقدم من التقرير الآخر للدليل الثالث، لما أشرنا إليه من انطباقه على تلك المقالة، وعلى تقدير ثبوته فيرد عليه أكثر ما سبق في جواب أدلة القول المتقدم ولا حاجة إلى إعادتها هنا.
* * وقد عرفت أن المسبب إذا لوحظ لا بشرط لا يخرج عن كونه مقدورا.
غاية الأمر أنه قدرة مع الواسطة وهي كافية في تعلق التكليف بالضرورة لو كان من مقولة الأفعال، وأما ما كان من غيرها فعدم تعلق التكليف به ليس من جهة عدم كفاية القدرة مع الواسطة بل لامتناع تعلقه بما ليس من فعل المكلف، مع أنه لو تم لجرى في الشرط أيضا إذا وقع آخر أجزاء العلة التامة فلا وجه لدعوى اختصاص الحكم بما دون الشرط مطلقا.
* * * وفيه: أنه لو كان الأمر بالمسبب أمرا بالسبب بحسب الحقيقة لامتنع الذهول عنه حين الطلب، والتالي باطل.
* وهذا القول قد أشرنا إلى حكايته عن بعضهم، وكلام الأكثر خال عن نقله وكأنه وهم نشأ عن ملاحظة ما ذكرناه من أدلة القول المتقدم من التقرير الآخر للدليل الثالث، لما أشرنا إليه من انطباقه على تلك المقالة، وعلى تقدير ثبوته فيرد عليه أكثر ما سبق في جواب أدلة القول المتقدم ولا حاجة إلى إعادتها هنا.
* * وقد عرفت أن المسبب إذا لوحظ لا بشرط لا يخرج عن كونه مقدورا.
غاية الأمر أنه قدرة مع الواسطة وهي كافية في تعلق التكليف بالضرورة لو كان من مقولة الأفعال، وأما ما كان من غيرها فعدم تعلق التكليف به ليس من جهة عدم كفاية القدرة مع الواسطة بل لامتناع تعلقه بما ليس من فعل المكلف، مع أنه لو تم لجرى في الشرط أيضا إذا وقع آخر أجزاء العلة التامة فلا وجه لدعوى اختصاص الحكم بما دون الشرط مطلقا.
* * * وفيه: أنه لو كان الأمر بالمسبب أمرا بالسبب بحسب الحقيقة لامتنع الذهول عنه حين الطلب، والتالي باطل.