تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤٩١
بل قد قيل إن الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات *، لعدم تعلق القدرة بها. أما بدون الأسباب فلامتناعها، وأما معها فلكونها حينئذ لازمة لا يمكن تركها * *. فحيث ما يرد أمر متعلق ظاهرا بمسبب فهو بحسب الحقيقة متعلق بالسبب * * *؛ فالواجب حقيقة هو، وإن كان في الظاهر وسيلة له.
وهذا الكلام عندي منظور فيه؛ لأن المسببات وإن كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء، لكنها تتعلق بها بتوسط الأسباب، وهذا القدر كاف في جواز التكليف بها.
____________________
لأنه الذي يتصوره الآمر عند إرادة الطلب دون ما يتولد منها على ما يشهد به الوجدان السليم والذوق المستقيم، كما في الإحراق والقتل والعتق والطهارة ونحوها، ولا ينافيه تعلق الخطاب بالمسببات لأنه تعلق ظاهري وارد على سبيل التجوز من باب تسمية السبب باسم المسبب، ولا أظن أحدا ينكر ذلك بعد كونه مما يحكم به الوجدان وضرورة العقل المغنية عن إقامة البرهان، وسيأتي لذلك في رد مقالة من ينزل الأمر بالمسبب إلى السبب مزيد بيان.
* وهذا القول قد أشرنا إلى حكايته عن بعضهم، وكلام الأكثر خال عن نقله وكأنه وهم نشأ عن ملاحظة ما ذكرناه من أدلة القول المتقدم من التقرير الآخر للدليل الثالث، لما أشرنا إليه من انطباقه على تلك المقالة، وعلى تقدير ثبوته فيرد عليه أكثر ما سبق في جواب أدلة القول المتقدم ولا حاجة إلى إعادتها هنا.
* * وقد عرفت أن المسبب إذا لوحظ لا بشرط لا يخرج عن كونه مقدورا.
غاية الأمر أنه قدرة مع الواسطة وهي كافية في تعلق التكليف بالضرورة لو كان من مقولة الأفعال، وأما ما كان من غيرها فعدم تعلق التكليف به ليس من جهة عدم كفاية القدرة مع الواسطة بل لامتناع تعلقه بما ليس من فعل المكلف، مع أنه لو تم لجرى في الشرط أيضا إذا وقع آخر أجزاء العلة التامة فلا وجه لدعوى اختصاص الحكم بما دون الشرط مطلقا.
* * * وفيه: أنه لو كان الأمر بالمسبب أمرا بالسبب بحسب الحقيقة لامتنع الذهول عنه حين الطلب، والتالي باطل.
(٤٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 491 492 495 496 501 502 ... » »»