____________________
هو المقرر من أن الإضافات تختلف باختلاف الجهات.
وربما يوجه ذلك القيد أيضا: بأن المراد بالقيد الأول إنما هو الإطلاق بحسب اللفظ، أي ما لم يقيد وهو لا يستلزم الإطلاق بالمعنى المصطلح في ذلك المقام، فهو مخرج لما يكون مقيدا بحسب اللفظ فيبقى ما يكون مقيدا بحسب المعنى من غير أن يذكر القيد في اللفظ محتاجا إلى قيد آخر فاحتيج إلى اعتبار قيد " المقدورية ".
وأنت خبير بوهن كل هذه الكلمات وكونها ناشئة عن اشتباه المراد من القيد، فإن الاعتراضات مع ما ذكر من التوجيهات إنما تستقيم إذا كان مرادهم من المقدمة الغير المقدورة ما صارت غير مقدورة بالعرض، كمسافة الحج ونظائرها إذا طرأها عدم القدرة عليها وهو ظاهر الفساد، بل المراد بها ما تنبه عليه غير واحد من شراح المختصر ما كانت غير مقدورة للمكلف بالذات، كالقدرة على الفعل واليد في الكتابة، والرجل في المشي، وحضور الإمام وتمام العدد في الجمعة، فإنها لا تكون واجبة بل عدمها تمنع الوجوب على أنها قبل الوجود ممتنعة وبعده واجبة.
وعلى التقديرين خارجة عن قدرة المكلف فلا تصلح موردا للتكليف، مضافا إلى أداء إيجابها بعد الوجود إلى طلب الحاصل وهو محال، وإلى أنها مع الغض عن ذلك لا تصلح بالذات لأن يتعلق بها الوجوب الذي هو من عوارض فعل المكلف وهي ليست منه، فلابد من اعتبار قيد يوجب خروجها عن المتنازع فيه، لما يصدق على كل واحد من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فيشملها العنوان لولا القيد المذكور.
ولكنه مع الإغماض عما ذكرنا من خروج الواجب المشروط بجميع أنواعه بظهور
وربما يوجه ذلك القيد أيضا: بأن المراد بالقيد الأول إنما هو الإطلاق بحسب اللفظ، أي ما لم يقيد وهو لا يستلزم الإطلاق بالمعنى المصطلح في ذلك المقام، فهو مخرج لما يكون مقيدا بحسب اللفظ فيبقى ما يكون مقيدا بحسب المعنى من غير أن يذكر القيد في اللفظ محتاجا إلى قيد آخر فاحتيج إلى اعتبار قيد " المقدورية ".
وأنت خبير بوهن كل هذه الكلمات وكونها ناشئة عن اشتباه المراد من القيد، فإن الاعتراضات مع ما ذكر من التوجيهات إنما تستقيم إذا كان مرادهم من المقدمة الغير المقدورة ما صارت غير مقدورة بالعرض، كمسافة الحج ونظائرها إذا طرأها عدم القدرة عليها وهو ظاهر الفساد، بل المراد بها ما تنبه عليه غير واحد من شراح المختصر ما كانت غير مقدورة للمكلف بالذات، كالقدرة على الفعل واليد في الكتابة، والرجل في المشي، وحضور الإمام وتمام العدد في الجمعة، فإنها لا تكون واجبة بل عدمها تمنع الوجوب على أنها قبل الوجود ممتنعة وبعده واجبة.
وعلى التقديرين خارجة عن قدرة المكلف فلا تصلح موردا للتكليف، مضافا إلى أداء إيجابها بعد الوجود إلى طلب الحاصل وهو محال، وإلى أنها مع الغض عن ذلك لا تصلح بالذات لأن يتعلق بها الوجوب الذي هو من عوارض فعل المكلف وهي ليست منه، فلابد من اعتبار قيد يوجب خروجها عن المتنازع فيه، لما يصدق على كل واحد من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فيشملها العنوان لولا القيد المذكور.
ولكنه مع الإغماض عما ذكرنا من خروج الواجب المشروط بجميع أنواعه بظهور