تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠
بعدم وجوبه. واشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى (رضي الله عنه) وكلامه في الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية. ولكنه يوهم ذلك في بادئ الرأي، حيث حكى فيهما عن بعض العامة إطلاق القول بأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. وقال: " إن الصحيح في ذلك التفصيل بأنه إن كان الذي لا يتم الشيء إلا به سببا، فالأمر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به. وإن كان غير سبب، وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به ".
____________________
هو المقرر من أن الإضافات تختلف باختلاف الجهات.
وربما يوجه ذلك القيد أيضا: بأن المراد بالقيد الأول إنما هو الإطلاق بحسب اللفظ، أي ما لم يقيد وهو لا يستلزم الإطلاق بالمعنى المصطلح في ذلك المقام، فهو مخرج لما يكون مقيدا بحسب اللفظ فيبقى ما يكون مقيدا بحسب المعنى من غير أن يذكر القيد في اللفظ محتاجا إلى قيد آخر فاحتيج إلى اعتبار قيد " المقدورية ".
وأنت خبير بوهن كل هذه الكلمات وكونها ناشئة عن اشتباه المراد من القيد، فإن الاعتراضات مع ما ذكر من التوجيهات إنما تستقيم إذا كان مرادهم من المقدمة الغير المقدورة ما صارت غير مقدورة بالعرض، كمسافة الحج ونظائرها إذا طرأها عدم القدرة عليها وهو ظاهر الفساد، بل المراد بها ما تنبه عليه غير واحد من شراح المختصر ما كانت غير مقدورة للمكلف بالذات، كالقدرة على الفعل واليد في الكتابة، والرجل في المشي، وحضور الإمام وتمام العدد في الجمعة، فإنها لا تكون واجبة بل عدمها تمنع الوجوب على أنها قبل الوجود ممتنعة وبعده واجبة.
وعلى التقديرين خارجة عن قدرة المكلف فلا تصلح موردا للتكليف، مضافا إلى أداء إيجابها بعد الوجود إلى طلب الحاصل وهو محال، وإلى أنها مع الغض عن ذلك لا تصلح بالذات لأن يتعلق بها الوجوب الذي هو من عوارض فعل المكلف وهي ليست منه، فلابد من اعتبار قيد يوجب خروجها عن المتنازع فيه، لما يصدق على كل واحد من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فيشملها العنوان لولا القيد المذكور.
ولكنه مع الإغماض عما ذكرنا من خروج الواجب المشروط بجميع أنواعه بظهور
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 442 444 448 450 459 460 469 481 482 ... » »»